السيد/ حسين محمود الشافعي
نائب رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية
السيد حسين محمود الشافعي على رأس وزارة الأوقاف، وقد جمع في منصبه بين مسؤوليتي الأوقاف والشئون الاجتماعية، مما وسّع من نطاق عمله ليشمل أبعادًا تنموية واجتماعية أوسع، مع التركيز على استكمال الإطار التنظيمي للوزارة.
فترات توليه المنصب
- ٨ جمادى أول ۱۳۸۱هـ - ٣٠ ربيع الآخر ١٣٨٢هـ ، ١٨ أكتوبر ١٩٦١م - ٢٩ سبتمبر ١٩٦٢م. وزارة السيد جمال عبد الناصر حسين
- ١١ ربيع أول ١٣٨٧هـ - ٢١ ذو الحجة ١٣٨٧هـ ، ١٩ يونيو ١٩٦٧م - ٢٠ مارس ١٩٦٨م. وزارة السيد جمال عبد الناصر حسين.
- ۲۱ ذو الحجة ١٣٨٧هـ - ١ شعبان ۱۳۸۸هـ ، ۲۰ مارس ١٩٦٨م - ٢٨ أكتوبر ١٩٦٨، حيث استقال. (وزارة السيد جمال عبد الناصر حسين).
من السيرة الذاتية:
- ولد في ٨ /٢ /١٩١٨م بمدينة طنطا محافظة الغربية.
- تخرج في الكلية الحربية عام ١٩٣٨م.
- تخرج في كلية أركان حرب ١٩٥٣م.
- عمل في سلاح الفرسان منذ عام ١٩٣٨م.
- حصل على وسام جورج الأول ١٦ /٦ /١٩٥٨م.
- توفي إلى رحمة الله في شوال ١٤٢٦هـ الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٠٥م.
أبرز أعماله وإنجازاته
أولًا: قوانين وقرارات جمهورية صدرت في مدة عمله:
- في ١٩٦١/١٢/٢٥م تقدم بمذكرة لتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، وصدر بهذا القانون ٤٤ سنة ١٩٦٢م في ١٩٦٢/١/٢١م، وأصدر القرار الوزاري رقم ٣١ سنة ١٩٦٢م بإجراءات تنفيذ القانون حتى ألغي بالقرار الوزاري رقم ١٨ لسنة ١٩٦٨م.
- صدر القرار الجمهوري رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٢م بتنظيم وزارة الأوقاف، وصدر بناء عليه القرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٦٢م في ١٩٦٢/١/٨م.
- وفي ١٧ مايو سنة ١٩٦٨م صدر القانون ١٦ لسنة ١٩٦٨م باستمرار العمل بالقانون ٩٢ لسنة ١٩٦٠م بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة عامين والسابق من العمل به بالقانون ۳۲ السنة ١٩٦٥م.
ثانيًا: الجوانب التنظيمية:
- القرار الجمهوري رقم ٦٤ سنة ١٩٦٢م الصادر بتنفيذه القرار الوزاري ١ لسنة ١٩٦٢م بتنظيم الوزارة وتحديد اختصاصات لكل وحدة.
- القرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢م بالإجراءات التي تتبع في العرض على لجنة شئون الأوقاف.
- القرار الوزاري رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٨م بتفويض السادة المحافظين في اعتماد محاضر لجنة شئون العاملين.
- تسليم الأطيان والأعيان الموقوفة إلى الإصلاح الزراعي والمجالس المحلية وفقًا للقانون ٤٤ سنة ١٩٦٢م بالقرار الوزاري رقم ٣١ سنة ١٩٦٢م.
ثالثًا: الدعوة الإسلامية:
- القرار ٤٢ في ٥ /٧ /١٩٦٢م بشغل الوظائف الخالية بالمساجد.
- القرار ۲۸ في ۱۹٦۲/۳/۲۱م بيع اسطوانات المصحف المرتل بنصف التكاليف للهيئات والمؤسسات والمعاهد العلمية والجمعيات، وبثلثي التكاليف للأفراد.
رابعًا: البعد الاجتماعي:
أصدر القرار رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢م بزيادة مدة سداد القرض إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنة، وجواز مده إلى خمس سنوات بموافقة الوزير.