إسماعيل رمزي باشا
وزير الأوقاف
فترة إسماعيل رمزي باشا على رأس وزارة الأوقاف (١٩٥٠م-١٩٥١م) فترة ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة المالية والإدارية، وتميزت بإعادة هيكلة المؤسسات المالية ومراجعة شاملة للنفقات.
فترة الولاية:
- من أول صفر ١٣٧٠هـ - ٢٢ ذو الحجة ١٣٧٠هـ ، ١١ نوفمبر ١٩٥٠م - ٢٤ سبتمبر ١٩٥١م، حيث تولى الوزارة عقب استقالة يس أحمد باشا من وزارة مصطفى النحاس باشا السابعة التي استمرت حتى ٢٧ يناير ١٩٥٢م.
- ونظرا لمرضه أنيب عثمان محرم باشا وزير الأشغال العمومية بالعمل وزيرًا للأوقاف في ١٢ يوليو سنة ١٩٥١م.
- وفي ٢٤ سبتمبر ١٩٥١م عين الأستاذ / حسين محمد الجندي وكيل مجلس الشيوخ وزيراً للأوقاف.
المسار السياسي:
- كان عضوًا بمجلس النواب، ووافق على فصل مكرم عبيد في جلسة ١٣ /٧ /١٩٤٣م إثر مناقشة ما جاء بالكتاب الأسود.
- وكان من أصحاب الأسئلة الموجهة عن تنظر مصطفى النحاس على وقف البدراوي.
إصلاحاته وإنجازاته:
أولا: الجوانب التنظيمية:
- في ٤ أبريل ١٩٥١م، أصدر القرار الوزاري رقم ٤ بتشكيل لجنة لبحث حالة العمل بمؤسسات القرض الحسن، ووضع الأساس المالي السليم لها.
- في ٢٨ أبريل ١٩٥١م، أصدر القرار ٥ بضم الميزانية والحسابات إلى المراقبة العامة للمستخدمين والمعاشات وتسمى المراقبة العامة للمستخدمين والمعاشات والميزانية.
- تضمن القرار السابق ضم مطبعة الوزارة وعمالها وشئون سائر الخدمة بالديوان العام إلى المراقبة العامة للإدارة والخدمة الاجتماعية.
- وفي ٣ يناير ۱٩٥۱م، أصدر القرار ٦ بتحديد اختصاصات قسم الميزانية والحساب الختامي، وكذلك قسم الحسابات وحدوده وعلاقته بالجهات الأخرى داخلية وخارجية.
- في ٧ يونيو ١٩٥١م، أصدر القرار ٩ بما يكفل الاقتصاد في مصروفات الأوقاف الأهلية، لتحقيق مصلحة المستحقين وزيادة ما يصل إليهم من ريع أوقافهم، وذلك بتشكيل لجنة لبحث حالة جميع الموظفين والمستخدمين المعينين على حساب الأوقاف الأهلية بالديوان العام، والفروع في الوظائف الإدارية والفنية والكتابية والذين هم على اعتمادات داخل أو خارج الهيئة، وبيان ما تدعو حاجة العمل إليه والوسائل التي يرى اتخاذها لتخفيض أعباء الوظائف، وبحث الاعتمادات المقترحة للإصلاح.
- إلغاء القرار الوزاري رقم ٨ في ٢٨/ ٧/ ١٩٤٧م، بإنشاء صندوق الادخار ورد ما سبق خصمه.
- في ١٢/ ١٢ /١٩٥٠م، أصدر القرار ۲۰ بتشكيل اللجنة الطبية.
- في ١٩/ ١٢ /١٩٥٠م، أصدر المنشور ٤٤ بتحديد آجال الإنجاز وردود الرؤساء والمفتشين والآخرين.
- أصدر المنشور ٣٦ بأسلوب تنفيذ تأشيرات الوزير ومتابعتها وتخصيص موظف في كل جهة لها.
- أصدر المنشور ٤٢ بما يتبع في صرف الإعانات الخيرية وتحديد أسبوعين على الأكثر لهذا، والسرية في معرفة مصادر الدخل أو طلب المستندات.
ثانيا: الحفاظ على مال الوقف:
- تشكيل لجنة خفض النفقات في الأوقاف الأهلية لصالح المستحقين بالقرار ٩ لسنة ١٩٥١م.
- تشكيل لجنة لتنظيم ديون الوزارة مثل الحكومة بالقرار ١٠ لسنة ١٩٥٠م.
- جواز التأجير دون المزايدة بموافقة المجلس الأعلى للأوقاف بالقرار ١٩ سنة ١٩٥٠م.
- تشكيل لجنة لبحث حالة الأراضي الفضاء بالمنشور ٢٣ في ٣ـ ٢ـ ١٩٥١م.
- في ١٢ /٦ /١٩٥١م، أصدر القرار ۱۱ في شأن الاستبدالات ومصاريف الدعاية والنشر ومواعيده.
ثالثا: الدعوة إلى الله:
- في ٢٠/ ١/ ١٩٥١م، أصدر القرار ۲۲ بشروط اختيار العاملين لإمامة المساجد.
- أصدر القرار الخاص بإلغاء نقل المقارئ إلى شئون العاملين وعودتها إلى قسم المساجد مرة أخرى.
- أصدر القرار ٨ في ٣٠ مايو ١٩٥١م، بتعديل المادة ۳۱۲ من اللائحة الداخلية للوزارة بتحديد ضوابط الإحالة إلى المعاش لأئمة المساجد وعلمائها وخطبائها ومدرسيها والمكافأة التي تمنح لهم أو لورثتهم.
- تعديل المادة ٣٣٤ من اللائحة الداخلية بشأن معاملتهم من حيث الأجازة وبقاء من يرغب بعد سن السبعين بعد الكشف الطبي عليه.