Prayer Icon
Prayer Icon

...

00

:

00

:

00

Cairo, Egypt
Prayer arrow

الفجر

تحميل...

الظهر

تحميل...

العصر

تحميل...

المغرب

تحميل...

العشاء

تحميل...

تقويم الفترة من ٠٧-٠٩-١٩٥٢ إلى ١٠-٠٢-١٩٥٩

السيرة الذاتية - فضيلة الشيخ/ أحمد حسن الباقوري

فضيلة الشيخ/ أحمد حسن الباقوري

فضيلة الشيخ/ أحمد حسن الباقوري

وزير الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف بحاجة إلى قيادة مستنيرة تُعيد تنظيمها وتطور أداءها. وفي هذا الإطار، برز دور فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري، الذي تولى حقيبة الوزارة في عهدي الرئيسين محمد نجيب وجمال عبد الناصر، ليترك إرثًا إصلاحيًا وتنظيميًا كبيرًا.


فترات توليه المنصب:

  1. من ١٧ ذو الحجة ١٣٧١هـ - ٧ شوال ١٣٧٢هـ ، ٧ سبتمبر ١٩٥٢م - ١٨ يونيو ١٩٥٣م. تاريخ إعلان الجمهورية. في وزارة اللواء أركان حرب محمد نجيب.
  2. من ٧ شوال ۱۳۷۲ هـ - ٢١ جمادی الآخرة ۱۳۷٤ هـ ، ١٨ يونيو ١٩٥٢م - ٢٥ فبراير ١٩٥٤م ، في وزارة اللواء أركان حرب محمد نجيب الثانية وحتى استقالته
  3. من ۲۱ جمادی الآخرة ١٣۷٤هـ - ٢ رجب ١٣٧٤هـ - ٢٥ فبراير ١٩٥٤م - ٨ مارس ١٩٥٤م. في وزارة البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر حسين الأولى.
  4. من ٢ رجب ١٣٧٤هـ - ١٤ شعبان ١٣٧٤هـ ٨ مارس ١٩٥٤م - ١٧ إبريل ١٩٥٤م، في وزارة اللواء أركان حرب محمد نجيب الثالثة.
  5. من ١٤ شعبان ١٣٧٤هـ - ٢٠ ذو القعدة ١٣٧٦هـ - ١٧ إبريل ١٩٥٤م - ٢٨ يونيو ١٩٥٦م ، في وزارة البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر حسين الثانية، وصادف هذه الفترة إعفاء اللواء أركان حرب محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها في ١٤ نوفمبر ١٩٥٤م.
  6. من ٢٠ ذو القعدة ١٣٧٦هـ - ١٥ شعبان ١٣٧٨هـ ، ٢٨ يونيو ١٩٥٦م - ٦ مارس ۱۹٥۸م، تاريخ قيام الجمهورية العربية المتحدة، في وزارة السيد البكباشى أركان حرب جمال عبد الناصر حسين الثالثة.
  7. من  ۱٥ شعبان ١٣٧٨هـ - ٢٣ ربيع أول ١٣٧٩هـ ، ٦ مارس ١٩٥٨م - ٧ أكتوبر ١٩٥٨م. في وزارة البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر حسين الرابعة (الأولى في عهد الوحدة).
  8. من ٢٣ ربيع أول ١٣٧٩هـ - ۲ شعبان ۱۳۷٩هـ. من ٧ أكتوبر ١٩٥٨م - حتى استقال في ١٠ فبراير ١٩٥٩م. في وزارة البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر حسين الخامسة (الثانية في عهد الوحدة). 

من سيرته الذاتية:

  1. ولد بقرية(باقور) بأسيوط عام ١٩٠٧م.
  2. درس بالأزهر الشريف، وحصل على الدكتوراة في البلاغة والأدب من كلية اللغة العربية عام ١٩٣٩م.
  3. عمل مدرسًا بالمعاهد الأزهرية في القاهرة وشبين الكوم ثم وكيلا لمعهد أسيوط.
  4. اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية ومجمع البحوث الإسلامية. 
  5. له أكثر من عشرين مؤلفًا. 
  6. الجوائز والتكريمات: حصل على:
  • جائزة نهرو من الهند.
  • وشاح النيل من الطبقة الأولى.
  • جائزة الدولة التقديرية عام ١٩٦٦م.

    ٧. تولى رئاسة جمعيات الشبان المسلمين.

    ٨. مَثَّل مصر في كثير من المؤتمرات في الهند وباكستان وأندونيسيا.

   ٩. توفي إلى رحمة الله في ٢٥ أغسطس ١٩٨٥م.


أبرز أعماله وإنجازاته

أولًا: أصدر القوانين الآتية:

  1.  القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢م في سبتمبر ١٩٥٢م بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ثم عدل بالقانون ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢م في ٢٢ ديسمبر ١٩٥٢م.
  2. القانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣م في ٢٠ مايو ١٩٥٣م بالنظر على الأوقاف الخيرية، وتعديل مصارفها على جهات البر، المعدل بالقانون ٥٤٧ لسنة ١٩٥٣م الصادر في ١٢ نوفمبر ١٩٥٣م، ثم بالقانون ٢٩٦ لسنة ١٩٥٤م في ٢٣٧ مايو ١٩٥٤م، ثم بالقانون ٣٠ لسنة ١٩٥٧م، الصادر في ٢١ يناير ١٩٥٧م.
  3. القانون ٢٤٦ لسنة ١٩٥٣م بتعديل بعض مواد القانون ٣٦ لسنة ١٩٤٦م، بلائحة إجراءات الوزارة، ثم ٥٠٠ لسنة ١٩٥٣م في ذات الشأن.
  4. القانون ٦٤٩ لسنة ١٩٥٣م في شأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة، ثم القانون ٢٩٥ لسنة ١٩٥٤م.
  5. القانون ٥٢٥ لسنة ١٩٥٤م في ٧ أكتوبر ١٩٥٤م بنزع ملكية العقارات التي كانت موقوفة ومشمولة بنظرها، وانتهت إلى مستحقين متعددين، وذلك بقرار من وزير الأوقاف، ثم مد العمل به بالقانون ١٧٩ لسنة ١٩٥٨م في ١٣ أكتوبر ١٩٥٨م.
  6. القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧م في ١٠ يوليو سنة ١٩٥٧م بتعديل المادة ۹۷۰ من القانون المدني، بإضافة حكم يقضي بعدم تملك الأموال الخاصة للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الأوقاف الخيرية، أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
  7. القانون ١٥٢ لسنة ١٩٥٧م في ١٣ يوليو ١٩٥٧م بتسليم الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر إلى الإصلاح الزراعي المؤيد بالقانون ١ لسنة ١٩٥٨م الصادر في ١٩٥٨/١/٢١م، ورقم ٥١ لسنة ١٩٥٨م الصادر في ٢٥ مايو ١٩٥٨م ثم ١٣٣ لسنة ١٩٦٠م.
  8. القانون ١٨ لسنة ١٩٥٨م الصادر في ۲۸ إبريل ١٩٥٨م بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
  9. القانون ۱۲۲ لسنة ١٩٥٨م الصادر في ۲۰ أغسطس ١٩٥٨م بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج الجمهورية.
  10. القرار الجمهوري رقم ٤٢٩ لسنة ١٩٥٨م باستخدام تأمينات الاستبدال في بناء المساكن الشعبية لمحدودي الدخل.

ثانيًا: الجوانب التنظيمية:

  1. أصدر القرار ٩ في ٢٢ /٩ /١٩٥٢م، ورقم ٢٢ في ٢١ /١٢ /١٩٥٢م، ورقم ٢٣ في ٢٢ / ١٢ /١٩٥٢م، بإنشاء تفتيش للأوقاف التابعة للأوقاف الملكية.
  2. تشكيل لجان بالقرار:
  • في ٢٤ /٩ /١٩٥٢م لبحث الشكاوى.
  • في ١٣ /١٠ /١٩٥٢م للفصل بغير الطريق التأديبي.
  • في ٢٨ /١٠ /١٩٥٢م لبحث الاختصاصات واقتراح الحلول. في ٢٨ /١٠ /١٩٥٢م لبحث الاختصاصات واقتراح الحلول.
  • لسنة ١٩٥٢م، و (١٦)، و(٢٣)، (٤٢) لسنة ١٩٥٣م، لبحث أهداف الوزارة ووضع لائحة بها.
  • في ٥ /٣ /١٩٥٢م ، للتفاهم مع المدينين.
  • في ١٢ /٢ /١٩٥٣م للنظر في كسوة الكعبة، وتنظيم العلاقة بين حكومة مصر وحكومة الملك سعود.
  • في ٢ /١٢ /١٩٥٦م لجنة للتخطيط.

   ٣. تطبيق لائحة المخازن والمشتريات الصادرة بالقانون ٥٨ لسنة ١٩٥٣م على الوزارة. 

   ٤. في ١٥ /٧ /١٩٥٣م تفويض رؤساء الفروع في التأجير، وعقد الصفقات، وتقدير الإيجار، والتجاوز عن المدة الباقية، وتقسيط الإيجار، وقبول التنازل عن الإيجار، ورفع قيمة الإيجار والأموال والعوائد والاستبدالات، وإصلاح الأراضي والآلات، والمناقصات، وشئون الموظفين، وتوقيع الجزاء، ومنح الأجازات.

   ٥. أنشئت ست مراقبات،  في ١٥ /٧ /١٩٥٣م، وهي:

  • أسيوط (المنيا - أسيوط - قنا).
  • بني سويف (بني سويف - الفيوم - ببا - مغاغة).
  • القاهرة (الجيزة - شلقان - القليوبية - الشرقية - الوادي).
  • المنصورة (شاوة - المحلة - المعتمدية - المنصورة).
  • كفر الشيخ (بيلا - كفر الشيخ - قلين - طنطا - دسوق - المنشاوي - القرشية).
  • الإسكندرية (أدفينا - البحيرة - الخزان - شرق الإسكندرية - غرب الإسكندرية) مع التفويض في الاختصاصات.

   ٦. أصدر القرار ١١ في ١٩ /٩ /١٩٥٣م، متضمنًا:

  • إلغاء قسم المخازن وضمه للحسابات.
  • إلغاء إدارة القرض الحسن وضمها إلى قسم الإدارة.
  • إلغاء محاسبة النظار وضمه إلى الأوقاف الأهلية.
  • إلغاء إدارة المدينة الجديدة وضمه إلى قسم الأعيان. 

    ٧. القرار ۱٣ في ١٧/١١/ ١٩٥٣م، بتحديد حدود تفاتيش القاهرة والجيزة.

   ٨. القرار ٢١ في ١٧ /١١ /١٩٥٣م،  بإنشاء قلم المناقضات وتقارير ديوان المحاسبة، والقرار ٢٤ في ٢٩/١١/ ١٩٥٣م، بإلغاء قسم المراجعة بالوزارة والاكتفاء بمراجعة ديوان المحاسبة. 

   ٩. قرار استبدال اسم التكية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلى اسم المبرة المصرية.

  ۱۰. القرار ٢١ في ٢٣ /١١/ ١٩٥٤م، استبدال اسم مستشفى فؤاد الأول إلى مستشفى الأوقاف للولادة، ومستشفى الجمهورية بدلًا من مبرة محمد علي.

  ۱۱. القرار ٥ في ٣ /٣ /١٩٥٦م، إنشاء مكتب للأمن بالوزارة وتحديد اختصاصاته ومسئولياته.

 ۱۲. القرار ٦ بإلغاء القسم الشرعي بالوزارة وإحالة أعماله واختصاصاته إلى قسم القضايا.

 ١٣. القرار ١٩ في ٢٣ /١٠ /١٩٥٦م، بإنشاء قسم التفتيش العام، وتشكيله وتحديد اختصاصاته.

١٤. القرار ٢١ في ١٥ /١١ /١٩٥٦م، عدم صرف مستحقات رعايا إنجلترا، وفرنسا، واستراليا بمناسبة حرب ١٩٥٦م.

١٥. القرار ٢٢ في ١٥ /١١ /١٩٥٦م، صرف مكافأة لمن يرشد عن حكر أو وقف مجهول.

١٦. القرار ٣ في ٢٣ /١٢ /١٩٥٦م، والقرار ٦ في ١ /٤ /١٩٥٦م لإنشاء قسم الإحصاء، ثم إدارة التخطيط والإحصاء.

١٧. القرار ۱۲ في ١٠ /١٢ /١٩٥٦م، إنشاء قسم للمعاشات تنفيذًا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦م.

۱۸. القرار ١ في ٢٤ /١/ ١٩٥٧م، إنشاء قسم سادس أوقاف. 

١٩. القرار ١٥ بأن تكون الأقسام الهندسية وحدة واحدة ولها وكلاء (هندسة - ري - كهرباء - ميكانيكا).


ثالثًا: إدارة وتنمية أملاك الأوقاف:

  1. ​تمكين الجيش من استغلال أملاك الأوقاف بالقرار ٣٧ في ٤ /٤ /١٩٥٣م.
  2. استبدال الأحكار بالقرار ٣٩ في ٣ /٥ /١٩٥٣م.
  3. القرار ٤٥ في ٩ /٦ /١٩٥٣م، لقيام قسم النظار بتنفيذ القانون ٢٤٦ لسنة ١٩٥٣م، والقانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣م.
  4. عدم الاطلاع على سجلات وحجج الوزارة إلا بإذن من وكيل الوزارة بالقرار ١٨ في ٢٢ /١٠ /١٩٥٣م.
  5. ضم مستشفيات خديجة هانم الخازندار بشبرا، وعيسى حمدي بشبراهور، وأحمد المنشاوي بطنطا، ومستوصفات محمد توفيق نسيم بكفر طناج، والإمام الشافعي، والهرم، إلى مستشفيات وعيادات الأوقاف بالقرار ٢٩.

رابعًا: الإصلاح في مجال الدعوة والشؤون الدينية:


  1. أصدر القرار ٤٦ بعدم وضع ستائر على المنابر يوم الجمعة أثناء الخطبة.  
  2. القرار ٣٦ بتحديد سلطات مدير قسم المساجد في شئون المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال من نقل وندب وتوقيع جزاءات ومنح أجازات.
  3. القرار ٣ ببقاء مؤذني وخدم المساجد الموجودين حاليا بالخدمة المعينين بمرتب ثابت على غير درجة مدى الحياة والكشف عليهم طبيا.
  4. القرار ٣٩ لسنة ١٩٥٨م بتشكيل لجان للنظر في تعيين الخدم والمؤذنين والفراشين وقراء السورة وموظفي المقارئ والسعاة والفراشين والأسطوات والخفراء أو الخولة أو البوابين وعمال المصاعد .... إلخ.
  5. القرار ١٧ لسنة ١٩٥٣م، بإنشاء صندوق تأمين خاص بموظفي وزارة الأوقاف.
  6. نشر كتاب المختصر النافع في فقه الإمامية لمؤلفه أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفى في ٦٧٦هـ في طبعتين الأولى ١م٩٥٦ (خمسة آلاف نسخة) والثانية ١٩٥٨م.
  7. القرار ٣ في ٩ فبراير ١٩٥٧م، بإنشاء صندوق لإقراض موظفي ومستخدمي الوزارة باسم صندوق القرض الحسن لموظفي الأوقاف وهذا نصه:
وزير الأوقاف:

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٦ لسنة ١٩٤٤م والقرار الوزاري رقم ٧ لسنة ١٩٥٢م قرر ما يأتي:

أولًا: ينشأ بوزارة الأوقاف صندوق لإقراض موظفي الوزارة باسم صندوق القرض الحسن لموظفي الأوقاف.

ثانيا: يؤخذ مبلغ ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف جنيه) من اعتماد الإعانات المدرج بميزانية مصروفات الأوقاف الخيرية، ويعلى بالأمانات لهذا الغرض ويمسك له حساب خاص بمراقبة الحسابات على أن يزاد هذا المبلغ في السنوات المقبلة من نفس البند إذا دعت الحاجة).

ثالثًا: لا يزيد مقدار القرض على مرتب شهرين ويسدد على أقساط لمدة سنة.

رابعًا: لا يمنح قرضًا ثانيًا إلا بعد سداد القرض السابق.

خامسًا: يتولى قسم الإدارة والخدمة الاجتماعية النظر فيما يقدم إليه من طلبات وتقدير ظروف منح القرض.

سادسًا: على السيد المهندس وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

تحريرًا:

 ٩ من رجب سنة ١٣٦٧هـ.

فبراير سنة ١٩٥٧م.