السيد/ أحمد عبدالله طعيمة
وزير الأوقاف
في أعقاب التجربة الإصلاحية للشيخ الباقوري، جاءت فترة وزير الأوقاف أحمد عبد الله طعيمة لتبني على ما تحقق، مع إضافة بصمات واضحة في مجالات التنظيم الإداري وتفعيل الدور الديني والاجتماعي للمساجد. وقد مثّلت فترتاه في المنصب استمرارًا لمسار تطوير وزارة الأوقاف في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
فترتا توليه المنصب
- ٢٢ ربيع آخر ١٣٧٩هـ - ٥ ربيع أول ١٣٨١هـ ، ٢٤ أكتوبر ١٩٥٩م - ١٦ أغسطس ١٩٦١م، وزارة السيد جمال عبد الناصر حسين.
- ٥ ربيع أول ١٣٨١هـ - ٨ جمادى الأولى ١٣٨١هـ.١٦ أغسطس ١٩٦١م - ٨ أكتوبر ١٩٦١م. وزارة السيد جمال عبد الناصر حسين.
من السيرة الذاتية:
- ولد في ١ مايو ۱۹۲۲م بالقاهرة.
- تخرج في الكلية الحربية عام ١٩٤٠، وكلية أركان حرب ١٩٥٠م، وعمل مدرسا بكلية أركان حرب.
- شارك في العمل السياسي من خلال هيئة التحرير والاتحاد القومي، وكان عضوًا بأول مجلس أمة انتخب عام ١٩٥٧م، والأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي.
- عمل سفيرًا لمصر في الأرجنتين ١٩٦٣ /١٩٦٤م.
- له كتاب بعنوان (شاهد حق صراع السلطة بين عبد الناصر - عامر - السادات).
- حصل على أرفع وسام من الأرجنتين عام ١٩٦٥م.
- توفي إلى رحمة الله في ٣٠ /٦ /٢٠٠٣م.
أبرز أعماله وإنجازاته
أولًا: القوانين والقرارات الجمهورية التي صدرت للوقف في عهده:
- في ٢١ ديسمبر ١٩٥٩م، صدر القانون ۲۷۲ سنة ١٩٥٩م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي.
- في ٣١ ديسمبر ١٩٥٩م، صدر القانون ۲۷۳ سنة ١٩٥٩م بإمكانية الصرف للمستحقين المقيمين في الخارج إذا ثبت أن لهم ظروفًا صحية تحول دون الحضور للصرف.
- صدر القرار الجمهوري ١٩٨٦ سنة ١٩٥٩م باستثناء مستشفى الجمهورية من التسليم لوزارة الصحة، وصدر القرار الوزاري رقم ١٩٨ لسنة ١٩٦٠م بطريقة عملها.
- في ٩ فبراير ۱۹٦٠م صدر القانون ٢٩ سنة ١٩٦٠م بجواز الوقف على الخيرات لكل المال إذا لم يكن للواقف ورثة وبالثلث في حالة وجودهم.
- في أول مارس ١٩٦٠م صدر القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠م بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف تعديلاً للقانون ۱۸ لسنة ١٩٥٨م.
- صدر القرار الوزاري رقم ٣٦ في ١٩ أبريل ١٩٦٠م بإجراءات عمل اللجان، مع الإشارة إلى القرار الوزاري ٤٥ لسنة ١٩٥٨م.
- في أول مارس سنة ١٩٦٠م صدر القانون ٦٥ لسنة ١٩٦٠م بتسليم الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
- في ۱۸ مارس ١٩٦٠م صدر القانون ۹۲ لسنة ١٩٦٠م بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة في الإقليم الجنوبي.
- في ١٦ أبريل سنة ١٩٦٠م صدر القانون ١٣٣ لسنة ١٩٦٠م بأداء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي سندات تساوي قيمة الأراضي والمنشآت التي عليها لناظر الوقف.
- في ٢٤ مايو صدر القانون ١٥٧ لسنة ١٩٦٠م بإضافة تولي وزارة الأوقاف إدارة المساجد تعديلاً للمادة الأولى من القانون ۲۷۲ لسنة ١٩٥٩م.
- في ١٤ نوفمبر ١٩٦٠م صدر القانون ٢٨٤ سنة ١٩٦٠م في شأن إقراض موظفي الدولة بضمان المرتب ومبالغ التعويضات والمعاشات، وصدر القرار الوزاري رقم ٢٥٨ لسنة ١٩٦٠م في ١٩٦٠/١٢/٥م بالإجراءات.
- القرار الجمهوري رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٦٠م بتعديل اعتمادات المستشفيات إلى وزارة الصحة.
- وفي ١٩ يوليو سنة ١٩٦٠م صدر:
- القانون ٢٦٤ سنة ١٩٦٠م في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام للأقباط والأرثوذكس.
- القرار الجمهوري ١٤٣٣ لسنة ١٩٦٠م في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس المعدل بالقانون ٥٣ لسنة ١٩٧١م.
ثانيًا: الجوانب التنظيمية:
١- وضع شروط:
- تأجير المساكن الشعبية بالقرار رقم ٥ في ١٩ /١١ /١٩٥٩م.
- دخول السيدات للوزارة والصرف لهن بالقرار ٥٣ في ١٩٥٩م.
- تنظيم صرف الإعانات الشهرية بالقرار ٥٤ لسنة ١٩٥٩م.
- تحديد إجراءات وشروط البحث الاجتماعي بالقرار ٦١ في ١٩٥٩م.
٢- عمل لجنة لبحث القوانين وتعديلها بالقرار ٦٢ سنة ١٩٥٩م.
٣- تشکیل مجالس إدارات المساجد بالقرار ٦ في ١٩٦٠/١/١٧م، والعمارات بالقرار ٣٧ سنة ١٩٦١م.
٤- تسمية رؤساء الفروع في الأقاليم (مدير الأوقاف) بالقرار ١٨ في ١٩٦٠م.
٥- في٢٤ /٣ /١٩٦٠م بالقرار ٣٤ تم تنظيم المراقبة الدينية في:
- قسم شئون القرآن الكريم.
- قسم المساجد.
- قسم الثقافة.
- قسم الاتصال بالشعوب الإسلامية.
٦- إنشاء فرع لمؤسسة القرض الحسن بشبرا بالقرار ٤٣ لسنة ١٩٦٠م.
٧- إشراف المساجد الرئيسة على المساجد الصغيرة بالقرار ١٤٦ و ١٥١ لسنة ١٩٦٠م.
٨- فصل المخازن والمشتريات عن مراقبة الحسابات وجعلها إدارة مستقلة بالقرار ٢٥٥ سنة ١٩٦٠م.
٩- إنشاء إدارة مستقلة للمحفوظات بالقرار ٧٨ سنة ١٩٦١م.
١٠- عمل دفتر أحوال في كل موقع بالقرار ٢٨٩ سنة ١٩٦١م.
ثالثًا: الدعوة الإسلامية:
۱- شئون القرآن الكريم:
- إنشاء حلقات تحفيظ القرآن الكريم وإجراءات عملها، ورعاية طلابها والمقارئ، وقراء السورة بالقرارات ٦٤ لسنة ١٩٥٩م، ٧، ٢٢، ٦٢، ١٣٢ لسنة ١٩٦٠م، ٢٠ ،٢٧٧، ٢٧٨ لسنة ١٩٦١م.
- تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ مشروع المصحف المرتل بالقرار ٥٤ في ١٩٦٠م.
٢- وضع أسس منح إعانة تعمير المساجد الأهلية لمن حصل على الرسم الهندسي من الوزارة، ثم الأقل فالأقل، وذلك بالقرار رقم ٦٧ لسنة ١٩٥٩م.
٣- إنشاء مكتبة عامة في كل مسجد، وتحديد الإجراءات بالقرارين رقم ١٠ و ٤٢ لسنة ١٩٦٠م.
٤- تحديد مواعيد فتح المساجد، في ضوء وجود أنشطة الحلقات القرآنية والمقارئ والمكتبات، بالقرار رقم ١٤ لسنة ١٩٦٠م.
٥- إنشاء لجنة الدفاع عن الإسلام تتعقب ما ينشر في الصحف والمجلات العربية والأجنبية، مما يمس الإسلام، أو يكيد له، والرد عليها بالقرار رقم ١٧ سنة ١٩٦٠م.
٦- إصدار مجلة منبر الإسلام بالقرار رقم ١٩ لسنة ١٩٦٠م، و ٥٥ لسنة ١٩٦٠م.
٧- إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وما يتصل به من قرارات فترة عمله.
(٢٠ـ٥٤ـ٥٩ـ٦٠ـ٦٣ـ٦٤ـ٩٨ـ١٣٠ـ١٦٤ـ١٩٢ـ٢٢٠) سنة ١٩٦١م، (٢٤ـ٣٣ـ٢٠٧).
٨- وضع شروط ضم المساجد طبقا للقانون ١٥٧ لسنة ١٩٦٠م بالقرار الوزاري ۱۱۹ لسنة ١٩٦٠م، وشروط اختيار العاملين بالقرار ٦٣ لسنة ١٩٦١م.
٩- تنظيم إشراف المساجد الكبرى على المساجد الصغرى بالقرار ١٤٦، ١٥١ لسنة ١٩٦٠م.
١٠- عمل دراسة وافية عن المساجد التي لها مواقف حاسمة في التاريخ الإسلامي بالقرار ٢٠١ لسنة ١٩٦١م.
١١- تحديد وظائف المساجد على اختلاف درجاتها بالقرار ٦٣ لسنة ١٩٦١م.
١٢- تنظيم النذور بالقرار ٥٩ ،٢٣٦، ٣٢٣ لسنة ١٩٦١م.
رابعًا: رعاية العاملين:
- عمل لوحة شرف في مدخل الوزارة، ودرع شرف بالقرار ٨٣ لسنة ١٩٦٠م.
- علاج موظفي الوزارة وأسرهم بالقرار ٨٥ لسنة ١٩٦٠م، ۱۲۲، ۲۳۹ لسنة ١٩٦١م، واستثناء مستشفى الجمهورية من التسليم لوزارة الصحة بالقرار الجمهوري ١٩٨٦ لسنة ١٩٥٩م والقرار الوزاري ۱۹۸.
- إقراض الموظفين بضمان المرتب بالقرار ٢٥٨ لسنة ١٩٦٠م، ٣٦، ٢١٤ لسنة ١٩٦١م.
- تحديد عدد من وحدات الإسكان للعاملين بالوزارة بالقرار ۲۷۲ لسنة ١٩٦٠م.
- تفضيل أبناء العاملين عند خلو وظيفة الأب بالقرار ١٢٧ لسنة ١٩٦١م.
- منح إعانة للعامل المريض بالقرار ٢١٣ لسنة ١٩٦٣م.