الجنازة تطلق على الميت مع نعشه، وعلى صلاة الجنازة عليه، ويجب للميت حقوق أهمها خمسة: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ودفنه، وقضاء ما عليه من ديون.
الجنازة تطلق على الميت مع نعشه، وعلى صلاة الجنازة عليه، ويجب للميت حقوق أهمها خمسة: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ودفنه، وقضاء ما عليه من ديون.
لغة:
الميت، وقيل: الميت مع نعشه، كما في اللسان. [لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف، ومختار
الصحاح لأبى بكر الرازي طبعة دار المعارف، مادة (جنز)].
واصطلاحًا: تطلق
في كتب الفقه على الميت، وعلى صلاة الجنازة.
فإذا قضى الإنسان نحبه وجبت له حقوق، أهمها خمسة: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ودفنه، وقضاء ما عليه من ديون. [معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي ص١٦٧ طبعة دار النفائس بيروت ط٢ ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ].
وتكون صلاة الجنازة بأن ينوى الصلاة على الجنازة الحاضرة - من ذكر أو أنثى - ثم يكبر أربعا: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ويُصلي على النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بما يتيسر له بعد الثالثة، ويدعو لعامة المسلمين بعد الأخيرة، ثم يُسلم. [قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص٨٨، ٩٠، ٩٣ طبعة عالم الفكر بالحسين ط١ ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م].
ولا يشرط لصلاة الجنازة جماعة محدودة بعدد، ويشترط لها من الطهارة ما يشترط لبقية الصلوات، وشرط صحتها الإمامة، فإن فعلت بغير إمام أعيدت.
والأولى فيمن يصلي على الجنازة من أوصى الميت بأن يصلي عليه، ثم
الأولياء العصبة على مراتبهم في ولاية النكاح، وينبغي لأهل الفضل أن يجتنبوا
الصلاة على مظهري الكبائر والبدع ردعًا لأمثالهم، وصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين
[سبل السلام للصنعاني ٢/ ٥٣٢ - ٥٧٥ طبعة
دار الحديث، ومواهب الجليل للحطاب ٢/ ٣٠٨ وما بعدها دار الفكر بيروت ط٢ ١٣٩٨هـ
١٩٧٨م].
بعد ذلك لا بأس أن يدخل الميت
في قبره من أي ناحية، والقبلة أولى لأنها أفضل الجهات، ويضجع الميت على جنبه
الأيمن، يستقبل القبلة، وتمد يده اليمنى مع جسده، وتحل عقد الأكفان من عند رأسه
ورجليه، ويسوى من تحت رأسه ورجليه بالتراب حتى يستوى، ويستحب الدعاء له حينئذ. [بداية المجتهد لابن رشد
"الحفيد" ١/ ١٧٠ وما بعدها طبعة دار الفكر العربي للنشر والتوزيع].
الجنازة تطلق على الميت مع نعشه، وعلى صلاة الجنازة عليه، ويجب للميت حقوق أهمها خمسة: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ودفنه، وقضاء ما عليه من ديون، وتكون صلاة الجنازة بأن ينوي الصلاة على الجنازة الحاضرة - من ذكر أو أنثى - ثم يكبر أربعا: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ويصلي على النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بما يتيسر له بعد الثالثة، ويدعو لعامة المسلمين بعد الأخيرة، ثم يسلم، والأولى فيمن يصلى على الجنازة من أوصى الميت بأن يصلي عليه، ثم الأولياء العصبة على مراتبهم في ولاية النكاح.