Prayer Icon
Prayer Icon

...

00

:

00

:

00

Cairo, Egypt
Prayer arrow

الفجر

تحميل...

الظهر

تحميل...

العصر

تحميل...

المغرب

تحميل...

العشاء

تحميل...

الحدث

الكاتب

هيئة التحرير

الحدث

الحدث هو الوصف الشرعيّ أو الحكميّ الذي يحلّ في الأعضاء، ويزيل الطهارة، ويمنعُ من صحة الصلاة ونحوها؛ فيكون قائمًا بأعضاء الوضوء كما في الحدث الأصغر، وبجميع البدن في الحدث الأكبر. 

مفهوم الحدث

لغة: الحدث من الحدوث، وهو الوقوع والتجدد، وكون الشيء بعد أن لم يكن، ومنه يقال: حدث به عيب، والحدث اسم من أحدث الإنسان إحداثا: بمعنى الحالة الناقضة للوضوء. ويأتي بمعنى الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف، ومنه محدثات الأمور [لسان العرب لابن منظور والمصباح المنير مادة حدث].
واصطلاحًا: يطلق ويراد به: الوصف الشرعيّ أو الحكميّ الذي يحل في الأعضاء، ويزيل الطهارة. ويمنع من صحة الصلاة ونحوها. فيكون قائمًا بأعضاء الوضوء كما في الحدث الأصغر. وبجميع البدن في الحدث الأكبر.

الأسباب الموجبة للوضوء والغسل

والأسباب التي توجب الوضوء والغسل نوعان:

أولا: أسباب الحدث المتفق عليها، اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من السبيلين كالبول، والغائط، والمني، والودي والريح، وأيضًا دم الحيض والنفاس، يعتبر حدثا حقيقيا قليلا كان الخارج أو كثيرا؛ لقوله: {أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ} [المائدة: ٦].
وهذه الأسباب بعضها حدث أكبر يوجب الغسل كخروج المني، والحيض والنفاس، وبعضها حدث أصغر يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والمذي والودي والريح.
ثانيا: أسباب الحدث المختلف فيها:
(أ) ما يخرج من السبيلين نادرا: كالدود والحصى والشعر وقطعة اللحم ونحوه. كما اختلفوا في الريح الخارجة من الذكر أو قبل المرأة على اعتبار أنها اختلاج وليست في الحقيقة ريحا منبعثة عن محل نجاسة.
(ب) الخارج من غير السبيلين: إذا لم يكن نجسا لا يعتبر حدثا باتفاق الفقهاء أما إذا كان نجسا فاختلفوا فيه كالدم، والقيح، والصديد، والقى ملأ الفم من مرة.

مفهوم الحدث الحكميّ

والحدث الحكميّ هو ما يكون سبب لخروج الحدث الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام المسبب احتياط. فيأخذ حكم الحدث الحقيقي شرعًا.
ويدخل في هذا النوع: زوال العقل، أو عدم التمييز: وذلك بالنوم والسكر، أو الإغماء، أو الجنون، أو نحوها. وهذه الأسباب متفق عليها بين المذاهب في الجملة.

مراجع للاستزادة

١- حاشية ابن عابدين ٩٥/١، ٩٦.
٢- جواهر الإكليل على مختصر خليل للأبي ٢٠/١ مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
٣- المغنى لابن قدامة ١٧٦/١ - ١٧٥، طبعة دار هجر القاهرة.

الخلاصة

الحدث هو الوصف الشرعيّ أو الحكميّ الذي يحلّ في الأعضاء، ويزيل الطهارة. ويمنعُ من صحة الصلاة ونحوها. فيكون قائمًا بأعضاء الوضوء كما في الحدث الأصغر. وبجميع البدن في الحدث الأكبر. وله أسبابٌ منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها، وهناك حدث حكميّ هو ما يكون سببًا لخروج الحدث الحقيقي غالبًا، فيقام السبب مقام المسبب احتياطًا. فيأخذ حكم الحدث الحقيقي شرعًا. ويدخل في هذا النوع: زوال العقل، أو عدم التمييز: وذلك بالنوم والسكر، أو الإغماء، أو الجنون، أو نحوها.

موضوعات مختارة