الحكم الوضعيّ هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه. ووجه تسميته بالحكم الوضعيّ أن مقتضاه وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع.
الحكم الوضعيّ هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه. ووجه تسميته بالحكم الوضعيّ أن مقتضاه وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع.
اصطلاحًا: هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه. [الفقه، لبدران أبو العينين ص ٣٨٥ طبعة مؤسسة شباب الجامعة، الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة ١٩٨٧ م]، ووجه تسميته بالحكم الوضعيّ أن مقتضاه وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع. [أصول الفقه، بدران أبو العينين ص ٢٥٤].
والفرق بين الحكم التكليفيّ
والحكم الوضعيّ أن الحكم التكليفيّ يتطلب فعل شيء أو تركه أو إباحة الفعل والترك
للمكلف.
أما الحكم الوضعيّ، فلا يفيد شيئا من ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما
جعله الشارع سببًا لوجود شيء أو شرطًا له أو مانعًا منه ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي
ومتى ينتفي فيكون على بينة من أمره.
إن المكلَّف به في الحكم التكليفيّ أمر يستطيع
المكلف فعله وتركه فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته؛ لأن الغرض من التكليف امتثال
المكلف ما كلف به.
أما في الحكم الوضعيّ، فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن قدرته ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره. [الوجيز ص ٢٧].
وينقسم الحكم الوضعيّ إلى ثلاثة
أقسام:
السبب، والشرط، والمانع، وهذه الثلاثة متفق على
أنها من خطاب الوضع عند القائلين به وزاد الآمدي وغيره
أربعة أنواع وهى الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة، وزاد القرافي نوعين آخرين وهما
التقديرات الشرعية والحجاج. [البحر
المحيط، بدر الدين الزركشي ٢/ ١٣، دار الكتبي ط ١ - ١٤١٤ هـ/١٩٩٤ م].
أولًا: السبب: وهو
عند جمهور الأصوليين: ما يوجد عنده الحكم لا به، سواء أكان مناسبا للحكم أم لم يكن
كذلك.
ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور على ما إذا لم يكن مناسبا، أما إذا
كان مناسبا للحكم فيسمى علة.
ثانيًا: الشرط وهو: ما يتوقف وجود الحكم على
وجوده وجودًا شرعيًّا بأن يوجد الشرط ويكون خارجًا عن حقيقة المشروط ويلزم من عدمه عدم
الحكم كالوضوء شرط في صحة الصلاة، فإنه إذا انتفي ولم يوجد تنتفي الصلاة وهو خارج
عن حقيقة الصلاة؛ لأنه ليس جزءا منها ،
ومع هذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة فقد يتوضأ ولا
يصلي.
ثالثًا: المانع: وهو في اصطلاح الأصوليين: ما جعله الشارع حائلا دون تحقق السبب أو الحكم، فيلزم من وجوده عدم السبب أو عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما ولا عدمه. فمثال الوصف الذي جعله الشارع مانعا للحكم، الأبوة التي جعلها الشارع مانعة من جريان القصاص بين الولد وأبيه. ومثال الوصف الذي جعله الشارع مانعا من تحقق السبب، الدين الذي جعله الشارع مانعا من وجوب الزكاة. [أصول الفقه، وهبة الزحيلى ١/ ٩٣ وما بعدها، دار الفكر- ط ١ - ١٩٨٦م].
الحكم الوضعيّ هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه. ووجه تسميته بالحكم الوضعيّ أن مقتضاه وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع. والفرق الجوهريّ بين الحكم التكليفيّ والحكم الوضعيّ يكمن في طبيعة كل منهما. الحكم التكليفيّ يوجّه المكلف مباشرة بفعل أو ترك شيء، معتمدًا على قدرته واختياره. أما الحكمُ الوضعيّ، فلا يتعلق بقدرة المكلف، بل يحدد ما هو سبب، شرط، أو مانع لحدوث حكم شرعي معين، سواء كان ذلك في إرادة المكلّف أم خارجها.
المنهج الذي حدد فيه المسلمون طريقة فهم النص وعرفوه بما اشتمل على تحديد مصادر البحث، وطرق البحث، وشروط الباحث.
خطاب الله تعالى الذي يقتضي طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه.
اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي.