Prayer Icon
Prayer Icon

...

00

:

00

:

00

Cairo, Egypt
Prayer arrow

الفجر

تحميل...

الظهر

تحميل...

العصر

تحميل...

المغرب

تحميل...

العشاء

تحميل...

الأهـلية

الكاتب

أ.د/ علي مرعي

الأهـلية

الأهلية هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وتنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب، وأهلية أداء، وكل منهما إما ناقص، وإما كامل.

مفهوم الأهلية

الأهلية لغة: الجدارة لأمر ما، يقال: هو أهل لكذا، أي: جدير به، كما في القاموس المحيط. [القاموس المحيط للفيروز آبادى - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت ص ١٢٤٥].

واصطلاحا: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. [كشف الأسرار على أصول البزدوى - طبعة الحلبي، ٤ /٢٣٧ معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جى، ص ٩٦ - طبعة دار النفائس بيروت - ط٢ ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م ١٢٤].

صفة الأهلية

فالأهلية صفة في الإنسان يقدّرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحًا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي، باعتبار أن الشارع فيما شرع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرًا وناهيًا، ويلزم بتنفيذها واحترامها. [كشف الأسرار على أصول البزدوى - طبعة الحلبي، ٤ /٢٣٧ معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جى، ص ٩٦ - طبعة دار النفائس بيروت - ط٢ ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م١٢٤].

أقسام الأهلية، وعوارضها

وتنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب، وأهلية أداء. وكل منهما إما ناقص، وإما كامل، فالأقسام أربعة:

(أ) أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق، ولكن لا يصلح لأن يجب عليه شيء مثل أهلية الجنين، فهي ثابتة له في بطن أمه، وبها كان أهلا لاستحقاق الإرث والوصية.

(ب) أهلية الوجوب الكاملة: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له، وثبوت الواجب عليه.

وهذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته، فيرث ويورث، وتجب له النفقة كما تجب في ماله.

(ج) أهلية الأداء الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات دون بعض، ومناط هذه الأهلية هو التمييز حتى يبلغ الإنسان عاقلا.

(د) أهلية الأداء الكاملة: وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يعتد به شرعا، وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد؛ فيكون صالحًا لإبرام جميع التصرفات من غير توقف على إجازة غيره. [القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين- محمود عثمان. طبعة دار الحديث ط ١- ١٤١٦هـ - سنة ١٩٩٦م].

وعوارض الأهلية نوعان: من قبل الله عز وجل كالصغر والجنون، ومكتسب من جهة العبد كالسفه والإكراه. [مختصر المنار. لزين الدين الحلبي - طبعة المكتبة الهاشمية. دمشق ص ٢٢-٢٤].

الخلاصة

الأهلية هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي صفة في الإنسان يقدّرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحًا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي، باعتبار أن الشارع فيما شرع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرًا وناهيًا، ويلزم بتنفيذها واحترامها، وتنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب، وأهلية أداء. وكل منهما إما ناقص، وإما كامل.

موضوعات مختارة