Prayer Icon
Prayer Icon

...

00

:

00

:

00

Cairo, Egypt
Prayer arrow

الفجر

تحميل...

الظهر

تحميل...

العصر

تحميل...

المغرب

تحميل...

العشاء

تحميل...

الغرر

الكاتب

أ. د/ فرج السيد عنبر

الغرر

بيع الغرر هو البيع الذي يتضمن خطرًا يلحق أحد المتعاقدين؛ فيؤدي إلى ضياع ماله. وهو خديعة حرام ومنهي عنه؛ وقد أجمع الفقهاء على بطلانه. 

مفهوم الغرر

الغرر لغة: الخطر، وهو تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك من غير أن يعرف [المصباح المنير ٢/ ٤٤٥].

وقال الجرجاني: الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا. [التعريفات، للجرجاني ص ١٤١ط الحلبي. القاهرة].

واصطلاحًا: عرف الغرر بتعريفات متعددة وكلها متقاربة نسبيا منها: الغرر ما طوي عنك علمه [فتح القدير على الهداية٦/ ١٣٦].

الغرر التردد بين أمرين: أحدهما: على الغرض، والثاني: على خلافه [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٣/ ٥٥].

الغرر: ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهما [الحاوي الكبير، للماوردي ٥/ ٣٢٥].

الغرر: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، كالآبق متردد بين الحصول وعدمه [المبدع في شرح المقنع ٤/ ٢٣].

والخلاصة: أن بيع الغرر هو البيع الذي يتضمن خطرًا يلحق أحد المتعاقدين؛ فيؤدي إلى ضياع ماله.

أقسام الغرر

وقد اتفق العلّماء على أن الغرر ينقسم إلى مؤثر في البيوع وغير مؤثر، ويشترط في الغرر حتى يكون مؤثرًا أن يكون كثيرًا، أما إذا كان يسيرًا أو تدعو إليه الضرورة فإنه لا تأثير له على العقد [بداية المجتهد ٢/ ١١٨].

وقد أجمع العلماء على جواز إجارة الدار وغيرها شهرًا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين، وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء [المجموع شرح المهذب ٩/ ٢٨٠ وما بعدها].

حكم بيع الغرر

الغرر الذى يتضمن خديعة حرام ومنهي عنه؛ لما رواه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» [أخرجه مسلم، في كتاب: البيوع "باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ١٥٦ وما بعدها].

قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجه تدعو إليه. [شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/ ١٥٦].

الخلاصة

بيع الغرر هو البيع الذي يتضمن خطرًا يلحق أحد المتعاقدين؛ فيؤدي إلى ضياع ماله. وهو خديعة حرام ومنهي عنه؛ وقد أجمع الفقهاء على بطلانه. ويشترط  فيه حتى يكون مؤثرًا أن يكون كثيرًا، أما إذا كان يسيرًا أو تدعو إليه الضرورة فإنه لا تأثير له على العقد.

موضوعات مختارة