الغُسل - بالضم- هو الماء الذي يتطهر به، وهو تمام الطهارة، وهو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان.
الغُسل - بالضم- هو الماء الذي يتطهر به، وهو تمام الطهارة، وهو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان.
لغةً: الغُسل بالضم: هو الماء الذي يتطهر به، وهو لغة: تمام الطهارة، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحو ذلك. [المصباح المنير ٤٤٧/٢].
واصطلاحا: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان. [كشاف القناع ١٣٩/١].
الغسل مشروع بالكتاب والسنة:
أما الكتابُ، فقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ} [المائدة: ٦] ، وقوله تعالى: {وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ} [البقرة: ٢٢٢] تطهّرن: أي اغتسلن.
وأما السنة: فما روته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل» [أخرجه مسلم في كتاب الحيض «باب ما يوجب الغسل» صحيح مسلم بشرح النووي١/٤، وما بعدها]، والغسل يكون واجبًا كغسل الجنابة والحائض، وقد يكون سنة كغسل الجمعة والعيدين.
١ - خروج المني ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة في النوم أو اليقظة [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/١٣٦، كشاف القناع ١/١٣٩]، ودليله: حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الماء من الماء» [أخرجه مسلم في كتاب الحيض «باب بيان أن الغسل يجب بالجماع» صحيح مسلم شرح النووي ٤ /٣٨] ومعناه: يجبُ الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المني.
٢- التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث عائشة المذكور.
٣- الحيض والنفاس، ودليل وجوبه قوله تعالى: {وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ} [البقرة: ٢٢٢] أي: إذا اغتسلن فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها، ودليل وجوبه في النفاس الإجماع.
٤- الموت من موجبات الغسل عند الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل الميت [حاشية ابن عابدين ١ /١٢ ١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ /٤٠٧، كشاف القناع ١/١٤٥، مغني المحتاج ١ /٦٨].
٥- إسلام الكافر ذهب المالكية والحنابلة إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، لما روى أبو هريرة أنّ ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل» [أخرجه أحمد في المسند ٢ /٣٠٤ وصححه ابن خزيمة ١/١٢٥].
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. [حاشية ابن عابدين ١ /١٣ ١، المجموع شرح المهذب ٢/١٥٢ وما بعدها].
١- النية ويكفي رفع نية الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة.
٢- تعميم الشعر والبشرة بالماء.
٣- الموالاة. اختلف الفقهاء فيها: هل هي من فرائض الغسل أو من سننه؟
٤- الدلك. اختلف الفقهاء فيه هل هو سنة أو فرض؟
١ - التسمية.
٢- غسل الكفين.
٣ - إزالة الأذى.
٤ - الوضوء.
٥ - البدء باليمنى.
٦ - البدء بأعلى البدن.
٧ - تثليث الغسل.
الغُسل - بالضم- هو الماء الذي يتطهر به، وهو تمام الطهارة، وهو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان، والغسل مشروع بالكتاب والسنة، أما الكتابُ، فقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ } [المائدة: ٦] ، وأما السنة، فما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل». وللغسل أسباب وجوب، وهي خروج المني، التقاء الختانين، الحيض والنفاس، الموت، إسلام الكافر.