الدّعوى إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم، ولها أركان ثلاثة
مدّعي ومدّعى عليه ومدّعى فيه، وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعيًا، ومدّعى عليه في نفس الوقت كما
لو اختلف المتبايعان في الثمن.
الدّعوى إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم، ولها أركان ثلاثة
مدّعي ومدّعى عليه ومدّعى فيه، وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعيًا، ومدّعى عليه في نفس الوقت كما
لو اختلف المتبايعان في الثمن.
لغة: التمني، والطلب. قال الله تعالى: {لَهُمۡ فِيهَا فَٰكِهَةٞ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ} [يس: ٥٧]، وجمعها دعاوى بالفتح والكسر. [القاموس المحيط. للفيروز آبادى ٤/ ٣٢٩ باب الواو والياء، فصل الدال. طبعة مصطفي الحلبي (١٣٧١ هـ-١٩٥٣ م)، المصباح المنير للفيومى ١/ ٢٩٩ مادة: (دعو)، الطبعة الأميرية الثانية (١٩٠٦ م)].
واصطلاحًا: إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم. [نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملى ٨/ ٣٣٣ طبعة دار الفكر بيروت سنة ٤ ١ ٤ ١ هـ/٩٩٤ ١ م والتعريفات للجرجانى ص ٩ ٠ ١ طبعة مكتبة لبنان والمغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٠٤ تحقيق الشيخ محمود فايد طبعة مكتبة القاهرة].
وأركانها عند الحنفية: هي نفس الإخبار عن ذلك الحق [بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٢٢٥ الطبعة المصورة بدار الفكر- بيروت].
وعند غيرهم ثلاثة: مدعي وهو: من إذا ترك دعواه ترك، ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك، ومدعى به وهو: الشيء الذي ادعاه المدعى. [نهاية المحتاج ٨/ ٣٣٩ وانظر حاشية الخراشي على مختصر سيدي خليل ٧/ ٥٣ ١ الطبعة بدار صادر بيروت، والمغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٤٢].
وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعيا، ومدعى عليه في نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان في الثمن [٥ - المغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٤٢].
ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، بشيء معلوم، محقق [المغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٤٢، وحاشية الخرشى ص ٧/ ١٥٣].
والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت بباطل، أو بغرض التشنيع. [الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/ ٢٧٠ الطبعة الثانية ١٤١٠هـ، ١٩٩٠ م].
والأصل في مشروعيتها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، اليمين على المدعى عليه». [الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران عن ابن عباس- رضى الله عنهما. [وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، إعداد محمد فؤاد عبد الباقي. كتاب الأقضية ٢/ ١٩٢ طبعة دار الريان للتراث].
الدّعوى إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم، ولها أركان ثلاثة مدّعي ومدّعى عليه ومدّعى فيه، وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعيًا، ومدعى عليه في نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان في الثمن.