الأذان هو النداء المشروع في الإسلام للإعلام بدخول وقت الصلاة، وقد ورد أصله في القرآن بمعنى الإعلام، ثم جاء في السنة بيان صيغة الأذان وكيفية تشريعه بعد رؤيا عبد الله بن زيد وموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
الأذان هو النداء المشروع في الإسلام للإعلام بدخول وقت الصلاة، وقد ورد أصله في القرآن بمعنى الإعلام، ثم جاء في السنة بيان صيغة الأذان وكيفية تشريعه بعد رؤيا عبد الله بن زيد وموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
لغة: الإعلام، قال تعالى: {وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ} [الحج: ٢٧]، أي أعلمهم به، كما في اللسان. [لسان العرب لابن منظور، ١/٥٣، مادة (علم)، دار المعارف، بدون تاريخ].
وشرعًا: هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها. [المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير، ١/١٣٤، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م].
وقد شُرع الأذان في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على الصحيح، وأجمعت الأمة على مشروعيته للصلوات الخمس. [المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير، ١/١٣٤، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م].
والأذان سنة مؤكدة، وليس بفريضة، وأوجبه الحنابلة في الحضر، والمالكية على أهل المصر، ولا أذان إلا للمكتوبات، ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة مسنونة، ولا لصلاة فائتة تُقضى في غير وقتها ولكن يُقام لها، ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا الصبح وحدها، ولا يؤذن لها إلا بعد ثلثي الليل إلى طلوع الفجر، وإن أُذِّن لها قبل ذلك أعاد، وليس على النساء أذان ولا إقامة، وإن أقامت المرأة فلا تجهر.
والأصل فيه ما ورد عن مشاورة رسول الله ﷺ لأصحابه في علامة لهم عند أوقات الصلاة واقتراحهم عليه بالناقوس والقرن والراية وإنكاره عليهم. [أخرج هذه القصة البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد، والبيهقي، انظر: صحيح البخاري، صحيح مسلم ١/٢٨٥ رقم ٣٧٧، سنن الترمذي ١/٣٦٣ رقم ١٩٠، سنن النسائي ٢/٢، مسند أحمد ٢/٤٨، السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٩٠]، ثم ما ورد عن عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب في رؤيتهما للأذان في النوم وإخبارهم بذلك للنبي ﷺ وإقراره لهما [حديث عبد الله بن زيد أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما، انظر: سنن أبي داود ١/٣٣٧ رقم ٤٩٩، السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٩٠، ٣٩١].
ويُستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، قائمًا، صيتًا، ولمن سمعه أن يردد مثل قوله. [الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق د/ محمود مطرجي وآخرين ٢/٥٨ وما بعدها، دار الفكر ١٤١٤هـ/١٩٩٤م].
الأذان هو النداء المشروع في الإسلام للإعلام بدخول وقت الصلاة، وقد ورد أصله في القرآن بمعنى الإعلام، ثم جاء في السنة بيان صيغة الأذان وكيفية تشريعه بعد رؤيا عبد الله بن زيد وموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. شُرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وأجمعت الأمة على مشروعيته للصلوات الخمس، وهو سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وإن أوجبه بعضهم في حالات محددة. ولا يُشرع الأذان للنساء. ويُستحب أن يكون المؤذن طاهرًا، قائمًا، صيتًا، ويُستحب لمن سمعه أن يردد معه. وقد جاءت التشريعات الإسلامية للأذان بضوابط دقيقة تؤكد عظمة هذه الشعيرة ومكانتها في الإسلام.