الطلاق هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، والأصل في الطلاق: أنه ملك الزوج وحده، وقد يقوم به غيره بإنابته، كما في الوكالة والتفويض، أو بدون إنابة كالقاضي في بعض الأحوال.
الطلاق هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، والأصل في الطلاق: أنه ملك الزوج وحده، وقد يقوم به غيره بإنابته، كما في الوكالة والتفويض، أو بدون إنابة كالقاضي في بعض الأحوال.
الطلاق لغة: الحل ورفع القيد، وأصله: طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، وروى بالهاء طالقة. إذا بانت من زوجها. [مختار الصحاح ص ٣٩٦، المعجم الوسيط ٢/ ٥٦٣].
وشرعًا: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. [حاشية ابن عابدين ٣/ ٤١٤ وما بعدها، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٣٤٧ المغنى لابن قدامة ١٠/ ٣٢٣ وما بعدها، مغنى المحتاج ٣/ ٢٧٩].
والأصل في الطلاق: أنه ملك الزوج وحده. وقد يقوم به غيره بإنابته، كما في
الوكالة والتفويض، أو بدون إنابة كالقاضي في بعض الأحوال.
اتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
١- قوله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ} [البقرة: ٢٢٩].
٢- قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحلّ اللهُ شيئًا أبغضُ إليه منَ الطلاقِ» [أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، سنن أبي داود ٢/٢٦١]
٣- إجماع المسلمين من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - على مشروعيته.
لكن الفقهاء اختلفوا في الحكم الأصلي للطلاق: فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة أو قد يخرج عنها في أحوال، وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر ويخرج عن الحظر في أحوال، وعلى كل، فالفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه الأحكام الخمسة فيكون واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا كما يكون مكروهًا أو حرامًا.
بحسب الظروف والأحوال يكون واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا كما يكون مكروهًا أو حرامًا على ما يلي:
١- فيكون واجبًا كالمولى إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد والتربص على مذهب الجمهور. ولقوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ} [البقرة: ٢٢٦]، أما الحنفية: فإنهم يوقعون الفرقة بانتهاء المدة حكمًا، وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذّر عليهما التوفيق بيت الزوجين ورأيا الطلاق، عند من يقول بالتفريق لذلك.
٢- ويكون مندوبًا إليه إذا فرطت الزوجة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، وكذلك يندب الطلاق للزوج إذا طلبت زوجته ذلك للشقاق.
٣- ويكون مباحًا عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها، أو لأنه لا يحبها.
٤- ويكون مكروهًا إذا لم يكن ثمة داع إليه مما تقدم، وقيل: هو حرام في هذه الحالة، لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير داع إليه.
٥- ويكون حرامًا وهو الطلاق في الحيض، أو في طُهر جامعها فيه وهو الطلاق البدعي.
ما قد يوجد في حياة الزوجين الهانئين ما يثير بينهما القلاقل والشقاق كمرض أحدهما أو عجزه، وربما كان ذلك بسبب عناصر خارجة عن الزوجين أصلا كالأهل والجيران، وربما كان سبب ذلك انصراف القلب وتغيره، فيبدأ بنصح الزوجين وارشادهما إلى الصبر والاحتمال، وبخاصة إذا كان التقصير من الزوجة. قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا} [النساء: ١٩] أن هذا الصبر قد لا يتيسر للزوجين آو لا يستطيعانه، فربما كانت أسباب الشقاق فوق الاحتمال، فإما أن يأمر الشرع بالإبقاء على الزوجية مع استمرار الشقاق الذى قد يتضاعف وينتج عنه فتنة، أو جريمة، أو تقصير فى حقوق الله تعالى، أو على الأقل تفويت الحكمة التي من أجلها شرع النكاح، وهى المودة والآلفة والنسل الصالح، وإما أن يأذن بالطلاق والفراق، وهو ما اتجه إليه التشريع الإسلامي، وبذلك علم أن الطلاق قد يتمحض طريقا لإنهاء الشقاق والخلاف بين الزوجين، قال تعالى: {َوإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمٗا} [النساء: ١٣٠].
الطلاق هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. والأصل في الطلاق: أنه ملك الزوج وحده. وقد يقوم به غيره بإنابته، كما في الوكالة والتفويض، أو بدون إنابة كالقاضي في بعض الأحوال.
هذا، والأصل في الطلاق الإباحة، بينما اعتبره آخرون محظورًا إلا لضرورة، فهو واجب في بعض الحالات، ومندوب أو مباح أو مكروه أو حرام في حالات أخرى، تبعًا للظروف والأحوال المحيطة بالحياة الزوجية، ويؤكد الإسلام أن الطلاق ليس هدفًا في ذاته، بل وسيلة لحل المشكلات الزوجية التي لا يمكن حلها بغيره، وذلك حفظًا للسكينة الأسرية ومنعًا لوقوع الفتن أو الظلم بين الزوجين.
هو مشتق من الكلفة وهي المشقة، والتكليف طلب ما فيه مشقة.
الإسلام أعطى المرأة مكانة سامية وحقوقًا جلية تحفظ لها كرامتها وتؤكد مساواتها في الإنسانية.
الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها المدنية والإنسانية.