المتعة بضم وكسر الميم- اللغة هى اسم للتمتيع، كالمتاع، ويختلف معنى لفظ المتعة باختلاف ما يضاف إليه، فهناك متعة العمرة، ومتعة النكاح، وهناك نكاح المتعة.
المتعة بضم وكسر الميم- اللغة هى اسم للتمتيع، كالمتاع، ويختلف معنى لفظ المتعة باختلاف ما يضاف إليه، فهناك متعة العمرة، ومتعة النكاح، وهناك نكاح المتعة.
لغة: المتعة بضم وكسر الميم- اسم للتمتيع، كالمتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أيام ثم تخلي سبيلها، وأن تضم عمرة إلى حجك وقد تمتعت واستمتعت، وما يتبلغ به من الزاد [ترتيب القاموس المحيط ٠/٤ ٠ ٢٠].
واصطلاحًا: يختلف معنى لفظ المتعة باختلاف ما يضاف إليه.
التمتع بالعمرة: أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم ينشئ حجا من مكة، أو من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة، وسميت متعة لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بين النسكين، أو لتمتعه بسقوط العودة إلى الميقات للحج.
ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج لقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ} [البقرة: ١٩٦].
- وأما متعة النكاح، فهي أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. [الهداية وشروحها ٣٨٤/٢].
ويطلق عليها الفقهاء نكاح المتعة، وقد ذهب إلى حرمة هذ النكاح جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [الهداية وشروحها ٣٨٤/٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٢١/٢، مغنى المحتاج ١٤٢/٣، حاشية الروض المربع ٣٢٤/٦].
قال سبرة: "أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها". [أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح المتعة، صحيح مسلم بشرح النووي ٩ /١٨٧].
- وأما متعة الطلاق: فهي كما عرفها الشربيني الخطيب: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط [مغنى المحتاج ٢٤١/٣، شرح المحلى على المنهاج ٢٩٠/٣].
وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المتعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن لم يجب لها شطر المهر بأن كانت مفوضة، ولم يفرض لها شي، لقوله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ} [البقرة: ٢٣٦]
والأمر يقتضي الوجوب، ولا يعارضه قوله تعالى: {حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ} [البقرة: ٢٣٦]؛ لأن أداء الواجب من الإ حسان.
ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء من المهر فتجب له متعة للإيحاش والابتذال.
وقال الحنابلة: تستحب المتعة لكل مطلقة غير المفوضة التي لم يفرض لها، لقوله تعالى: {وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١].
وقال المالكية: تندب المتعة لكل مطلقة طلاق بائنا في نكاح لازم، إلا المختلعة، والمفروض لها صداق، وطلقت قبل البناء ومختارة لعيب الزوج ومخيرة ومملكة في الطلاق وطلقت نفسها [جواهر الإكليل ٣٦٥/١]؛ لأن الله تعالى جعل المتعة حقا على المتقين والمحسنين لا على غيرهما [تفسير القرطبى ١١١٢/١].
ولم يرد نص في تحديد مقدار المتعة ولا نوعها، والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من الإعسار واليسار، والأخذ بالمعروف، والشافعية إلى أنه يعتبر في تقدير القاضي للمتعة حال الزوجين كليهما.
وقال الحنفية: المتعة درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثل. [حاشية ابن عابدين ٣٣٦/٢].
وقال الشافعية: يستحب ألا تنقص المتعة عن ثلاثين درهما، ويسن ألا تبلغ نصف مهر المثل، ومحل ذلك إذا فرض الحاكم المتعة، أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط عدم مجاوزتها مهر المثل [نهاية المحتاج ٣٥٩/٦].
وقال المالكية [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٢٥/٢، جواهر الإكليل ٣٦٥/١]، والحنابلة [كشاف القناع ١٥٨/٥، حاشية الروض المربع ٣٩٤].
المتعة معتبرة بحال الزوج المطلق في يساره وإعساره للآية، ونص الحنابلة: على أن أعلى المتعة خادم إذا كان الزوج موسرا، وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها في صلاتها وهي [درع وخمار] أو نحو ذلك لقول ابن عباس. وذهب الحنفية في المفتي به عندهم.
المتعة بضم وكسر الميم- اللغة هى اسم للتمتيع، كالمتاع، ويختلف معنى لفظ المتعة باختلاف ما يضاف إليه، فأما متعة العمرة، فهي أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم ينشئ حجًّا من مكة، أو من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة، وأما متعة النكاح: فهي أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال، وكذلك نكاح المتعة، ذهب إلى حرمة هذ النكاح جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.