المانع هو وصف ظاهر منضبط، يستلزم وجوده حكمة، تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب.
المانع هو وصف ظاهر منضبط، يستلزم وجوده حكمة، تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب.
اصطلاحًا: هو وصف ظاهر منضبط، يستلزم وجوده حكمة، تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب.
كوجود الأبوة، فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب، لأن كون الأب سببًا لوجود الابن، يقتضي أن لا يصير الابن سببًا لعدمه. وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن السبب المقتضى للقصاص هو فعله، لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل.
والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلى، أو ثوبه، فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطًا، فها هنا قد عدم شرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من يجعله واجبة فقط.
وأما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، كالدين في الزكاة، فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين في المال فضلًا يواسى به، هذا على قول من قال: إن الدين مانع. فإنه إذا كان المالك مدينًا بدين يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه، فإن الزكاة لا تجب عليه. [إرشاد الفحول للشوكاني ٦٠/١ وما بعدها].
مراجع الاستزادة:
١- المجموع شرح المهذّب.
٢- الأموال لأبي عبيد.
المانع هو وصف ظاهر منضبط، يستلزم وجوده حكمة، تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب. كوجود الأبوة، فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب؛ لأنّ كون الأب سببًا لوجود الابن، يقتضي أن لا يصير الابن سببًا لعدمه.
يعبّر عما يُطلب فعله شرعًا، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه.
ما يُتوصَّلُ بهِ إلى محظورٍ شرعًا، وإنْ كانَ في ذاتهِ مُباحًا.
هو التسليم بما جعله المستدل موجبًا لعلته مع استبقاء الخلاف، والقول بالموجب من قوادح العلة.