اللُّقَطَة هي أخذ مال محترم من مُضَيِّعه؛ ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف ومن ظفر بلقطة في موات أو طريق، فله أخذها أو تركها.
اللُّقَطَة هي أخذ مال محترم من مُضَيِّعه؛ ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف ومن ظفر بلقطة في موات أو طريق، فله أخذها أو تركها.
اللقطة لغة: هي الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. [المعجم الوسيط ط مجمع اللغة العربية ١٩٨٥ مادة ل.ق.ط ٨٦٧/٢].
وشرعًا: أخذ مال محترم من مضيعه؛ ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف. [كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: تقى الدين الحصنى ط الشئون الدينية قطر د.ت (٢ /٣].
حكمها: من ظفر بلقطة في موات أو طريق، فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها، وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها، عفاصها، ووكاءها، وجنسها، وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها. [تحفة الفقهاء؛ علاء الدين السمرقندي (٠/٣ ٦١) تحقيق د/ محمد زكى عبد البر ط جامعة دمشق ط أولى ١٩٥٩م].
وللقطة أربعة أضرب:
الأول: ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وحكمه اشتراط التعريف.
الثاني: ما لا يبقى كالطعام والرطب، فهو مخيّر بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.
الثالث: ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه، وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.
الرابع: ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان. وإذا أخذ الملتقط اللقطة فهلكت في يده، فإن أشهد عليها بأن قال للناس: إني وجدت لقطة، فمن طلبها فدلوه عليها؛ فإنه لا يضمن، ولو لم يشهد فعند أبي حنيفة يضمن، ويجب عليه إذا أخذ اللقطة، ليردها إلى صاحبها، وأشهد عليها رفع الأمر إلى القاضي.
ومدة بقاء اللقطة في يد الملتقط بعد التعريف لها إذا كانت من الشيء النفيس فله سنة، أما إذا كانت من الشيء الدني الذي قيمته في حدود عشرة دراهم، لا ينقص من شهر، ولو مضى وقت التعريف، ولم يظهر صاحب اللقطة وكان الملتقط موسرًا لا يحل له أن ينفقها على نفسه، ولكن يتصدق بها على الفقراء، وإن كان معسرًا، فله أن يتصدق على نفسه، وإن شاء يتصدق بها على الفقراء، فإن ظهر صاحب اللقطة، فإن شاء أمضى الصدقة، وله ثوابها وإن شاء أخذ من المتصدق عليه. وإن شاء ضمن الملتقط. [تحفة الفقهاء؛ علاء الدين السمرقندي ٣/ ٦١. تحقيق د/ محمد زكى عبد البر ط جامعة دمشق ط أولى ١٩٥٩م].
وتدفع اللقطة إلى من يدّعيها إذا أقام البينة، فإن ذكر علامات فيها فإن شاء الملتقط صدقه، ودفعها إليه، وإن شاء امتنع حتى يقيم البينة.
اللُّقَطَة هي أخذ مال محترم من مُضَيِّعه؛ ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف ومن ظفر بلقطة في موات أو طريق، فله أخذها أو تركها. وللقطة أربعة أضرب: الأول: ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة الثاني: ما لا يبقى كالطعام والرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. الثالث: ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه، وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. الرابع: ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان.