وزارة الأوقاف المصرية
المنصة الرسمية لوزارة الأوقاف
يجوز للحاج العاجز عن مباشرة الرمي بنفسه (لمرض، أو كبر سن، أو حبس) أن ينيب غيره في الرمي عنه، قياسًا على جواز النيابة في أصل الحج. [إمام الحرمين الجويني: نهاية المطلب (٤/ ٣٢٧)، والنووي: المجموع (٨/ ٢٤٣)].
عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): لا يلزم العاجزَ فديةٌ إذا أناب غيره؛ لأن العذر يسقط الكفارة، وهذا هو الأرجح.
خلافًا للمالكية الذين قالوا بالإنابة لسقوط الإثم، ولكن يجب الدم (الفدية) جبرًا لترك مباشرة النسك بالبدن. [الكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ١٣٧)، والدردير في الشرح الكبير (٢/ ٤٨(]، والله أعلم.
مذهب الجمهور: يجب التفريق بين الحصيات السبع، بأن يرمي واحدة تلو الأخرى؛ لأن التعبد ورد بهذا المورد، فلو رمى السبع دفعة واحدة حُسبت حصاة واحدة فقط عند الأئمة الأربعة. [الكاساني: بدائع الصنائع (٢/ ١٥٨)، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج (٢/ ٢٧٦)، والبهوتي في الروض المربع (ص: ٢٧٨)]. وهذا هو الأرجح.
بينما ذهب عطاء إلى أنها تُجزئ، ويُكبر لكل حصاة، ونُقل وجه عن أبي حنيفة ووجه شاذ عند الشافعية بالإجزاء إذا تفرقت الحصيات في مكان الرمي. [ابن قدامة: المغني (كما نقله صاحب مرعاة المفاتيح ٩/ ١٨٤)، والرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٤٣٩]، والله أعلم.
يجب على الوكيل الالتزام بما وُكِّل فيه، ولكن إذا أخطأ الوكيل ورمى السبع دفعة واحدة، فإن فعله يُحمل على الصحة؛ بناءً على مذهب من أجاز ذلك كعطاء، إعمالًا للقاعدة الأصولية: "حمل أفعال المكلفين على الصحة ما أمكن". [ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٩٠)، ومحمد بخيت المطيعي في الفتاوى (١/ ٢٢٥)].
النيابة في رمي الجمرات رخصة شرعية تثبت بالعجز، والراجح سقوط الفدية عن المنيب تيسيرا عليه، كما أن الالتزام بتفريق الحصيات هو الأصل المعتبر، فإن وقع الرمي جملة واحدة من وكيل أو ناسي فالقول بالصحة؛ إعمالًا لمبدأ التيسير، وحمل أفعال العباد على السلامة هو الأوفق لروح الشريعة ومقاصدها.
قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة.
الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
عمرة القضاء وما بها من أحداث كانت في ذي القعدة من العام السابع للهجرة.
شهر من الأشهر الحرم التي عظّم الله فيها الحرمات.
سميت الكفارة بهذا الاسم لسترها الذنب تخفيفًا من الله تعالى.