Prayer Icon
Prayer Icon

...

00

:

00

:

00

Cairo, Egypt
Prayer arrow

الفجر

تحميل...

الظهر

تحميل...

العصر

تحميل...

المغرب

تحميل...

العشاء

تحميل...

حكم صيام العشر من ذي الحجة

الكاتب

هيئة التحرير

حكم صيام العشر من ذي الحجة

تعد الأيام العشر الأُوَل من ذي الحجة موسمًا عظيمًا للتقرب إلى الله بالطاعات، وعلى رأسها الصيام، ونحن هنا نوضح حكم صيام هذه الأيام المباركة، وفضل صيام يوم عرفة، مع بيان آراء المذاهب الفقهية، والجمع بين الأدلة النبوية الواردة في هذا الشأن.

ما المقصود بصيام العشر من ذي الحجة؟

المقصود بالصوم هو التسع الأُوَل فقط، وهي السبعة الأولى، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإنما عبَّر الشرع الشريف بالعشر على جهة التغليب؛ لأن صيامَ اليوم العاشر وهو يوم العيد مُحَرَّمٌ إجماعًا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ» [متفق عليه]، وقال الإمام ابن عبد البر: "فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى لَا يَجُوزُ" [الاستذكار: ٢/ ٣٨٣، ط. دار الكتب العلمية]، وقال الإمام النووي: " وَالْمُرَادُ بِالْعَشْرِ هُنَا الْأَيَّامُ التِّسْعَةُ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالُوا وَهَذَا مِمَّا يُتَأَوَّلُ؛ فَلَيْسَ فِي صَوْمِ هَذِهِ التِّسْعَةِ كَرَاهَةٌ، بَلْ هِيَ مستحبة استحبابا شديدا، لاسيما التَّاسِعُ مِنْهَا وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِهِ، وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أن رسول الله قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي هَذِهِ» يَعْنِي: الْعَشْرَ الْأَوَائِلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ" [شرح النووي على مسلم: ٨/ ٧١، ط. دار إحياء التراث العربي].

هل ورد في الشرع ما يثبت فضل واستحباب صيام هذه الأيام؟

ثبت صيام العشر من ذي الحجة بنصوص الشريعة العامة والخاصة، واتفقت كلمة الفقهاء على استحبابه، وورد عن النبي وعن السلف الصالح أدلة كثيرة على ذلك، فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» [مسند أحمد: ٢٢٣٣٤، سنن أبي داود: ٢٤٣٧]، وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ» [مسند أحمد: ٢٦٤٥٩، سنن النسائي: ٢٤١٦]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ» [سنن الترمذي: ٧٥٨، شعب الإيمان للبيهقي: ٣٤٨٠]، وعن ليث قال: "كَانَ مُجَاهِدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ" قال: "وَكَانَ عَطَاءٌ يَتَكَلَّفُهَا" [المصنف لابن أبي شيبة: ٩٤٦٩]، وعن ابن عون قال: "كَانَ مُحَمَّدٌ -أي ابن سيرين- يَصُومُ الْعَشْرَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ كُلِّهِ، فَإِذَا مَضَى الْعَشْرُ وَمَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَفْطَرَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِثْلَ مَا صَامَ" [المصنف لابن أبي شيبة: ٩٤٦٨].

ماذا يفعل من كان عليه قضاء أيام من رمضان وأراد صيام العشر من ذي الحجة؟

يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس، أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل، وبناءً عليه يجوز للمسلم أو المسلمة قضاء ما فات من صوم رمضان في الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة، وبذلك يكتفي بصيام قضاء ما فاته من رمضان عن صيام الأيام التسع من ذي الحجة، ويحصل له ثوابها، لكون هذا الصيام قد وقع في هذه الأيام الفاضلة، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد، لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس، قال العلامة البجيرمي رحمه الله: "وتحصل بركعتين فأكثر -أي يحصل فضلها- ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر سواء أنويت معه أم لا، لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ»، ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك" [حاشيته على شرح المنهج" (١/ ٢٨٠)].

وفي مسألة الصوم قال الحافظ السيوطي رحمه الله: "لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما، قال: كذا إن أطلق، فألحقه بمسألة التحية" [الأشباه والنظائر (١/ ٢٢)].

على أننا ننبه أن المراد بحصول الثواب عن أيام ذي الحجة أو يوم عرفة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل، فقد قال العلامة الرملي رحمه الله في: "ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب" [نهاية المحتاج (٣/ ٢٠٨-٢٠٩)]، وهو إفراد الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة ويوم عرفة بصيام التطوع مستقلًّا عن القضاء.

وقد جاء ما يفيد استحباب تقديم صيام القضاء واستحبابه هذه الأيام المباركة عن السلف الصالح حيث ورد ذلك بيانا للأفضلية في ترتيب الحقوق، وهو أيضا إقرارٌ ضمني منهم بمشروعية صيام العشر، فقد سُئل الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله، فقيل له: كُرِهَ أن يتطوع الرجل بصيام في العشر وعليه صيام واجب؟ قال: "لَا، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً" [المصنف لعبد الرزاق: ٧٩٥٨]، وعن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وسأله رجل قال: إنَّ عليَّ أيامًا من رمضان، أفأصوم العشر تطوعًا؟ قال: "لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَمَا شِئْتَ" [المصنف لعبد الرزاق: ٧٩٥٧]، وعن الحسن البصري: "أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا الْعَشْرَ" [أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"].

أقوال فقهاء المذاهب في حكم صيام هذه الأيام وفضل صيام يوم عرفة

اتفقت كلمة الفقهاء وتواردت عباراتهم على استحباب صيام عشر ذي الحجة، وأكدوا بالأخص على فضل يوم عرفة؛ لورود النص الصريح فيه؛ فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله سُئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» [صحيح مسلم: ١١٦٢]، وقد تواردت نصوص المذاهب الفقهية على هذا المعنى، وإليك شيء منها:

  • المذهب الحنفي: قال الإمام أبو بكر الحدادي: "وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ تِسْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ" [الفتاوى الهندية: ١/ ٢٠١، ط. دار الفكر].
  • المذهب المالكي: قال الإمام الحطَّاب: " (وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ) الشرح: يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صِيَامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا كَصِيَامٍ شَهْرٍ، هَكَذَا قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ، وَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: رُوِيَ أَنَّ صِيَامَ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ سَنَةً " [مواهب الجليل: ٢/ ٤٠٢، ط. دار الفكر].
  • المذهب الشافعي: قال الإمام النووي: " وَمِنَ الْمَسْنُونِ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، غَيْرَ الْعِيدِ" [روضة الطالبين: ٢/ ٢٥٤، ط. دار الكتب العلمية].
  • المذهب الحنبلي: قال الإمام علاء الدين المرداوي: " (وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ). بِلَا نِزَاعٍ، وَأَفْضَلُهُ: يَوْمُ التَّاسِعِ: وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَوْمُ الثَّامِنِ: وَهُوَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ" [الإنصاف: ٣/ ٣٤٥، ط. دار إحياء التراحث العربي].

كيف نجمع بين النصوص السابقة المثبتة للصيام، وبين ما رُوي عن السيدة عائشة أنها لم تره ﷺ صائمًا في أيام العشر؟

لقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ" [صحيح مسلم: ١١٧٦].

وقد بيّن العلماء أنه لا تعارض بين هذا الحديث ونصوص الإثبات، وجمعوا بينها بعدة وجوه علمية مُحتمَلة، منها:

  • أولا: تقديم المُثبِت على النافي: نصوص الإثبات تضمنت زيادة عِلم، قال الإمام البيهقي: "والمُثْبِتُ أَوْلَى مِن النافي، مع ما مضى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" [السنن الكبرى: ٤/ ٤٧١، ط. دار الكتب العلمية]، وهو ما يتوافق مع قواعد الشرع القائلة بأن: "الْمُثْبِت مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي كَتَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ" كما في [الفروق للقرافي: ٤/ ٢١١، ط. عالم الكتب].
  • ثانيا: وجود عارض مَنَعَهُ من الصيام: قال الإمام النووي: " فَلَيْسَ فِي صَوْمِ هَذِهِ التِّسْعَةِ كَرَاهَةٌ، بَلْ هِيَ مستحبة استحبابا شديدا، لاسيما التَّاسِعُ مِنْهَا: وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِهِ، وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أن رسول الله قَالَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي هَذِهِ يَعْنِي الْعَشْرَ الْأَوَائِلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ" فَيُتَأَوَّلُ قَوْلُهَا (لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ) أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ لِعَارِضِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا" [شرح النووي على مسلم: ٨/ ٧١-٧٢].
  • ثالثا: نفي الرؤية لا ينفي الوقوع: أي أنها تنفي رؤيتها هي، فقد يصوم وهو عند غيرها من أمهات المؤمنين. قال الإمام النووي: " أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَائِمًا فِيهِ، وَلَا يَلْزَمُ من ذَلِكَ عَدَمُ صِيَامِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثُ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، والِاثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِمَا وَخَمِيسَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ" [شرح النووي على مسلم: ٨/ ٧٢].
  • رابعا: ترك العمل خشية الفرضية: كان النبي يترك بعض الأعمال التي يحبها؛ رحمةً بأمته، قال الحافظ ابن حجر: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ"؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ، كَمَا رَوَاهُ الصَّحِيحَانِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا" [فتح الباري: ٢/ ٤٦٠].
  • خامسًا: نفي الكل لا ينافي صوم البعض: قال الإمام نور الدين السندي: "قَوْلُهُ: (صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ) لَا يُنَافِي صَوْمَ بَعْضِهَا" [حاشية السندي على سنن ابن ماجه: ١/ ٥٢٧، ط. دار الجيل].

الخلاصة

بناءً على ما سبق تفصيله؛ فإنه يُسَنُّ صيامُ العشر الأُوَل من ذي الحجة، وهو من أجلِّ المستحبات وأعظم القربات، وقد وردت في ثبوته وأفضليته النصوص العام منها والخاص، وأطبق عليه العلماء والفقهاء من أصحاب المذاهب المتبوعة، ويتأكد بقوة صيام يوم عرفة (الذي يوافق يوم التاسع من ذي الحجة)؛ لِما ورد في فضل صيامه نصًّا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

موضوعات ذات صلة

العشر الأوائل من ذي الحجة من أعظم أيام الدنيا التي أقسم الله بها في قرآنه

تبدأ هذه العشر الفاضلة فعليًا بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة

تُمثل عشر ذي الحجة محطة إيمانية وتشريعية فذة في مسيرة المكلف نحو ربه

سر تميز العشر الأول من ذي الحجة عن بقية أيام العام هو امتيازها باجتماع أمهات العبادة فيها

تعتبر العشر من ذي الحجة تاجُ الأزمنة وميدانُ التنافس في الطاعات

موضوعات مختارة