Prayer Icon
Prayer Icon

...

00

:

00

:

00

Cairo, Egypt
Prayer arrow

الفجر

تحميل...

الظهر

تحميل...

العصر

تحميل...

المغرب

تحميل...

العشاء

تحميل...

منظومة التكافل الاجتماعي والأبعاد الاقتصادية في التشريع الإسلامي للأضحية

الكاتب

هيئة التحرير

منظومة التكافل الاجتماعي والأبعاد الاقتصادية في التشريع الإسلامي للأضحية

مع اقتراب العيد، يتطلع الجميع لمعرفة أحكام الأضحية وشروطها الشرعية، غير أن هذه الشعيرة المباركة تتجاوز حدود التعبد الفردي لتصنع شبكة أمان اجتماعي واقتصادي؛ فهي وسيلة ربانية ذكية لنشر المودة، وسد حاجة المعوزين، وضخ السيولة النقدية في الأسواق؛ لإنعاش حياة المجتمع وتآلف قلوب أفراده.

التأصيل الشرعي والضوابط الفقهية للأضحية

لإدراك الأبعاد حول طبيعة الأضحية، لا بد أولًا من الوقوف على حكمها الفقهي، والغاية الأسمى منها كما قررتها النصوص الصحيحة وكتب التراث المعتمدة.

  • حكم الأضحية، والحكمة من مشروعيتها:

الأضحية في حق المسلم القادر سنة نبوية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعها الله تعالى؛ إحياء لسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك في "الموطأ:" «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ عز وجل» [مالك، الموطأ (١٣٥)]، وهى: اسم لما يُذبح من النَّعم تقرُّبًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التَّشريق، قال عياض: سمِّيت بذلك لأنَّها تفعل في الضُّحى وهو ارتفاع النَّهار، فسمِّيت بزمن فعلها، [شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/١٠٦)، القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (١٦/ ٧٥١)].

الأصل في مشروعية الأضحية قول الله تعالى: ﴿إِنَّاۤ أَعۡطَیۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: ١-٢]، ويكره ترك الأضحية لمن قدر عليها؛ لما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» [البخاري (٥٥٦٥)، مسلم(١٩٦٦)]، وللأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى، فقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله أصحابه عن الأضاحي قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ "، قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: " بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالصُّوفُ؟ قَالَ: " بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» [أحمد (١٩٢٨٣)]، وروى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» [الترمذي (١٤٩٣)].

  • ما يجزئ في الاضحية:

الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿لِّیَذۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِیمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۗ﴾ [الحج: ٣٤]، فيجزئ من الضأن ما له نصف سنة فأكثر، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، ويشترط لصحة الأضحية، أن تكون سليمة من العيوب والأمراض؛ لما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقِي» [الترمذي (١٥٧١)].

البعد الاجتماعي وكيفية صناعة التكافل

تتميز الأضحية بطريقة توزيعها الذكية، التي تجعل منها أداة حقيقية لتقليص الفوارق الطبقية وبث روح المودة.

  • قانون التوزيع الثلاثي (تأصيل التكافل):

أرشد الإسلام المضحّي إلى تقسيم أضحيته بطريقة تضمن وصول النفع لجميع فئات المجتمع، قال تعالى في سورة الحج: ﴿فَكُلُوا۟ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُوا۟ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ﴾ [الحج: ٣٦]، قال ابن عباسٍ: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾، يقولُ: يَأكُلُ منها ويُطعِمُ.

واختلف أهلُ التأويل في المعنىِّ بالقانع والمُعتَرِّ؛ فقال بعضُهم: القانِعُ الذي يَمْنَعُ بما أُعطِى أو بما عنده ولا يسألُ، والمُعترُّ الذي يَتَعَرَّضُ لك أن تُطعِمَه مِن اللَّحم ولا يسألُ [الطبري، جامع البيان (١٦/٥٦٣)].

فالمضحي يأكل الثلث إن شاء ويتصدق بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلث، فكلوا وأطعموا وادخروا»؛ فصارت الضحية منقسمة بين هذه الأوجه الثلاثة لكل وجه ثلث [الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان (٣/ ١٤٦)].

قال ابن قدامة في الكافي في فقه الامام أحمد: ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السّؤال بالثلث» [الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٥)].

وقال ابن عمر: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين (وإن أكل أكثر جاز) لأنها سنة غير واجب [المقدسي، العدة شرح العمدة (ص٢٣٥)].

  • الآثار الاجتماعية للتوزيع:

سلامة الصدور ونبذ الشحناء: تقديم الهدايا للجيران والأقارب (وإن كانوا أغنياء) يسل السخيمة من القلوب، مصداقًا لقوله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» [رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤)].

قال أبو عُمر: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ الهديّةَ، وندَب أُمَّتَه إليها، ومن فَضْل الهديّةِ مع اتباعِ السنةِ أنها تُورِثُ المودةَ، وتُذهِبُ العداوةَ [التمهيد - ابن عبد البر (١٣/ ١٤٢)].

سد حاجة المعوزين وإغناؤهم: التصدق بالثلث على الفقراء يضمن ألا يبقى جائع في يوم العيد، وفي هذا تطبيق لروح الحديث النبوي: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ» [السنن الكبرى للبيهقي (٧٧٣٩)]، وإن كان في زكاة الفطر، إلا أن العلة الفقهية واحدة، وهي إدخال السرور وسد الحاجة في العيد.

وعن ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ» [البخاري، الأدب المفرد – (١١٢)].

المُرَاد نفي الايمان الْكَامِل؛ وَذَلِكَ لأنه يدل على قسوة قلبه، وَكَثْرَة شحه، وَسُقُوط مروءته، ودناءة طبعه [التيسير بشرح الجامع الصغير، (٢/ ٣٣٧)].

البعد الاقتصادي في إطعام الفقراء على مدار العام

لا تقتصر الأضحية على الجانب التعبدي والاجتماعي المحض، بل تمتد لتكون محركًا اقتصاديًا ضخمًا يحقق توازنًا ماليًا في المجتمع.

وفي عيد الأضحى، تتدفق السيولة النقدية من المدن والحواضر (حيث تتركز القوة الشرائية) إلى الأرياف والمناطق الرعوية (حيث يتواجد مربو الماشية)، هذا التدفق المالي يمثل دعمًا مباشرًا لقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، مما يساهم في تثبيت المزارعين والمربين في أراضيهم، وتحسين مستواهم المعيشي.

ولم يشترط الشرع الشريف تفريق لحوم الأضاحي قبل انتهاء أيام التشريق، بل أباح إمساكها لما بعد ذلك إن كان من وراء ذلك مصلحة مرجوة، وأهم المصالح في ذلك: إطعام الفقراء.

روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ» [مسلم (٩٧٧)].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ، وَيُخَبِّئُونَ لِغَائِبِهِمْ، فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ» [أحمد (١٣٤٨٧)].

قال العلامة القاري في "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٢٥٥)] (فأمسكوا) أي: لحومها مطلقًا، فالأمر للرخصة، وهو الظاهر من إطلاق الحديث.

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: «أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ» [البخاري (٥١٠٧)].

وإذا كان النهي عن إمساك اللحم بعد أيام التشريق إنما جاء لمصلحة الفقراء، ثم جاءت الرخصة بالإمساك، فإن هذا يقتضي أنه إذا كان في تأخير التوزيع مصلحة للفقراء؛ بزيادة أعداد الآخذين منهم، أو بزيادة القدر الذي يأخذونه من اللحم، فإن التأخير أَوْلَى مِن باب أَوْلَى.

وبذلك جاءت نصوص المذاهب الفقهية المعتمدة: قال الإمام السرخسي الحنفي : "والنهي عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام قد انتسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: «فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وتَزَوَدُوا»؛ فإن القربة تنادي بإراقة الدم، والتدبيرُ في اللحم بعد ذلك -من الأكل والإمساك والإطعام- إلى صاحبه، إلا أنه للضيق والشدة في الابتداء نهاهم عن الإمساك على وجه النظر والشفقة؛ ليتبع موسرهم على معسرهم، ولَمّا انعدم ذلك التضييق أذن لهم في الإمساك" [المبسوط (٢٤/ ١٠)] وقال الإمام اللخمي المالكي : "أمر الله سبحانه وتعالى في الهدايا أن يُؤكَل منها، ويُتصدّق، فقال عز وجل: ﴿فَكُلُوا۟ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُوا۟ ٱلۡبَاۤئِسَ ٱلۡفَقِیرَ﴾ [الحج: ٢٨]، وقال: ﴿فَكُلُوا۟ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُوا۟ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ﴾ [الحج: ٣٦]، وأبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الضحايا كذلك، فقال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا مِنْ لحُومِ نُسُكِكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»، فأباح الإمساك بعد ثلاث، وأثبت الصدقة فلم ينسخها، فقال: ادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا" [التبصرة (٤/ ١٥٦٦)].

وقال الإمام النووي الشافعي: "يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيًّا عنه، ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة، قال جمهور أصحابنا: كان النهيُ نهيَ تحريمٍ، وقال أبو علي الطبري: يحتمل التنزيه، وذكر الأصحاب على التحريم وجهين: في أن النهي كان عامًّا ثم نسخ، أم كان مخصوصًا بحالة الضيق الواقع تلك السنة فلما زالت انتهى التحريم؟ وجهين، على الثاني: في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا هل يُحكم به؟ والصواب المعروف: أنه لا يحرم الادخارُ اليومَ بحالٍ” [المجموع شرح المهذب (٨/ ٤١٨)]، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: "ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، في قول عامة أهل العلم” [المغني (٩/ ٤٤٩)]، فالأمر بإمساك اللحوم أو تفريقها منوط بحاجة الناس إليها، فإذا كانت الحاجة والمصلحة تتحقق إذا تأخر توزيعها عن أيام التشريق جاز ذلك.

الخلاصة

تُثبت الضوابط الفقهية للأضحية -وخاصة مرونة المذاهب في إجازة ادخار لحومها لتأمين غذاء المساكين- أن التشريع الإسلامي يوازن بعبقرية بين تعظيم العبادات وإدارة الأزمات المعيشية؛ ليتحول هذا النُّسُك إلى ركيزة استثمارية واجتماعية، تضمن كفاية المحتاج، وتدعم الاستقرار المالي طوال العام.

موضوعات ذات صلة

إنَّ شعيرةَ الأضحية من جليل الطاعات، وأظهر القربات، التي تفيض برحمات التكافل، وتُحيي سُنن الأنبياء

الأضحية سنة مؤكدة وثابتة بالكتاب والسنة، وتجوز عن المتوفى تطوعًا عند جمهور الفقهاء

شعيرة الأضحية تمثل مظهرًا جليًّا من مظاهر العبودية الحقَّة، واستجابةً واعيةً لأمر الله تبارك وتعالى

يُستحب الإمساك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته،

أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة الذي يعقب الإفاضة من عرفات.

موضوعات مختارة