للمكلف بالصيام عدد من الأحكام المتعلقة بوقت الإفطار والسفر والمشقة إضافة إلى مسائل مثل: الخطأ في التوقيت، والصيام في البلدان التي يطول فيها النهار، وهي مسائل تهم الصائمين لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في مختلف الظروف، وفيما يلي بيان لبعض هذه الأحكام.
للمكلف بالصيام عدد من الأحكام المتعلقة بوقت الإفطار والسفر والمشقة إضافة إلى مسائل مثل: الخطأ في التوقيت، والصيام في البلدان التي يطول فيها النهار، وهي مسائل تهم الصائمين لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في مختلف الظروف، وفيما يلي بيان لبعض هذه الأحكام.
الجواب: أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّیَامَ إِلَى ٱلَّیۡلِۚ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه.
الجواب: يستحب أن يكون الفطر قبل صلاة المغرب، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ" أخرجه أبو داود في سننه.
الجواب: من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوعه، أو أكل قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها, ثم تبيَّن له خطؤه؛ فعليه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه.
فعن شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْب الْخَيْرِ أَنَا وَأَبِي في شَهْرِ رَمَضَانَ في يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍّ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: «طُعْمَةُ اللهِ؛ أَتِمُّوا صِيَامَكُمْ إِلَى اللَّيْلِ, وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ» [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٦٨)].
س: جئنا من مصر على الطائرة المصرية إلى كندا، وأفتى لنا أحد العلماء بالصوم مع أن الطائرة سوف تحلق لمدة إحدى عشرة ساعة تقريبًا، وركبنا من الساعة الواحدة ظهرًا، وأفطرنا على توقيت مصر، ولكن المشكلة أننا أفطرنا والشمس ما زالت ساطعة ولم تغرب إلا في آخر الرحلة، أي بعد إحدى عشرة ساعة، وقد وعَدتُ أحد أفراد طاقم الطائرة أن أرد عليه من خلال فتواكم، فما رأيكم؟
الجواب: الصائم يفطر في الجو عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التي يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو. فإذا شق عليه ذلك فليفطر؛ للمشقة الزائدة المركبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم. فلو أفطر حينئذ فإنه يكون عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي، أو البلد الحالي من دون مراعاة غياب الشمس أمامهم.. غير صحيح شرعًا. وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردها وعودتها.
الجواب: رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين, وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه, من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها, ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا، قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۗ یُرِیدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡیُسۡرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فمتى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية، وبين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه, وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.
س: ما حكم الصيام في دول الشمال «الإسكندنافية»؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى ٢٤ ساعة لا تنزل فيها الشمس مطلقًا؟
المُقتَرَحُ لأهل تلك البلاد: أن يسير تقدير الصوم عندهم على مواقيت مكة المكرمة؛ حيث إن الله قد عدها أمَّ القرى، والأم هي الأصل، وهي مقصودة دائمًا؛ ليس في القبلة فقط، بل في تقدير المواقيت إذا اختلّت.
أما التقدير بأقرب البلاد فهو تقدير مضطرب جدًّا، والقائلون به يشترطون سهولة معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلدان اعتدالًا من غير مشقة أو اضطراب في ذلك، وذلك كلُّه مُنْتَفٍ بالتجربة والممارسة، بل إنه يُدخِلُ المسلمَ في حَيْرَةٍ أشدَّ مِن حَيْرَتِه الأولى؛ وهذا ما دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق إلى الميل إلى استبعاده بعد أن ذكره خيارًا ثانيًا، داعيًا أهل البلاد التي يطول فيها النهار إلى العمل بمواقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة, فقال رحمه الله تعالى: "وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالًا إلى النرويج، ومِن ثَمَّ أميلُ إلى دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التي يصومها المسلمون في مكة أو المدينة، على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض، دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف في الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلًا؛ وذلك اتباعًا لما أخذ به الفقهاء في تقدير وقت الصلاة والصوم، استنباطًا من حديث الدجال سالف الذكر، وامتثالًا لأوامر الله وإرشاده في القرآن الكريم رحمة بعباده" اهـ.
وإلى إجازة التقدير بمواقيت مكة المكرمة في صوم أهل البلاد التي يطول نهارها, ويقصر ليلها, ذهب جماعة من كبار أهل العلم في العصر الحديث إلى يومنا هذا؛ بدءًا مِن مفتي الديار المصرية فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده -رحمه الله- وقد قدَّم هذا الرأي في الذكر على غيره, وجعله من أقوال الفقهاء في المسألة، وهذا هو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية فيما بعدُ؛ بدءًا من فضيلة الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق [فتوى رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨١م]، ومرورًا بفضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة [فتوى رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٤م]، وفضيلة الشيخ الإمام الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي [فتوى رقم ١٧١ لسنة ١٩٩٣م، ورقم ٥٧٩ لسنة ١٩٩٥م]، وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ نصر فريد واصل [فتوى رقم ٤٣٨ لسنة ١٩٩٨م]، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة [فتوى رقم ١٢٥٦ لسنة ٢٠١٠ ]؛ حيث نصُّوا جميعًا على ذلك في فتاواهم المذكورة. وهو رأي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية عن لجنة الفتوى بالأزهر الصادر بتاريخ ٢٤ / ٤ /١٩٨٣م، وفضيلة الشيخ العلَّامة مصطفي الزرقا، والدكتور محمد حميد الله في كتابه "الإسلام"، وفضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وغيرهم من أهل العلم المعاصرين، وهو ما عليه الفتوى لدى جماعة من هيئات الإفتاء الشرعي في العالم؛ كدائرة الإفتاء في عَمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية بتوقيع المفتي العامّ فضيلة الشيخ محمد عبده هاشم بتاريخ ١٩ /٩ /١٣٩٩هـ، وهذا هو الذي نراه أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعية.
الجواب: الصوم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فمن صام لله يومًا واحدًا إيمانًا واحتسابًا باعده الله عن النار سبعين سنة، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.
فإذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة حرٍّ فإن ثوابه يكون أعظم، فعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» سنن الدارقطني.
وعَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: خَرَجْنَا غَازِينَ فِي الْبَحْرِ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ وَالرِّيحُ لَنَا طَيِّبَةٌ وَالشِّرَاعُ لَنَا مَرْفُوعٌ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ، قِفُوا أُخْبِرْكُمْ، حَتَّى وَالَى بَيْنَ سَبْعَةِ أَصْوَاتٍ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُمْتُ عَلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ أَوَمَا تَرَى أَيْنَ نَحْنُ؟ وَهَلْ نَسْتَطِيعُ وُقُوفًا؟ قَالَ: فَأَجَابَنِي الصَّوْتُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى؛ أَخْبِرْنَا، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ عَطَّشَ نَفْسَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَوْمٍ حَارٍّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يرْوِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: فَكَانَ أَبُو مُوسَى يَتَوَخَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَارَّ الشَّدِيدَ الْحَرِّ الَّذِي يَكَادُ يَنْسَلِخُ فِيهِ الْإِنْسَانُ فَيَصُومُهُ. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في حلية الأولياء.
وعلى هذا فأجر الصيام عظيم, ولكنه في شدة الحر يكون أعظم أجرًا.
الإفطار يكون عند غروب الشمس الحقيقي وليس بمجرد الأذان أو مدفع الإفطار. ويستحب تعجيل الفطر قبل صلاة المغرب. ومن أخطأ في تقدير الفجر أو الغروب فعليه القضاء. ويجوز للمسافر الفطر إذا تحققت مسافة السفر، حتى لو تكرر سفره، مع أفضلية الصوم إن لم يشق عليه. وفي الطائرة يعتمد الصائم على غروب الشمس في موقعه. أما في البلاد التي يطول فيها النهار فيُقدَّر الصوم بمواقيت مكة. ويزداد أجر الصيام كلما زادت المشقة مثل شدة الحر.
الاعتكاف سنة مؤكدة بإجماع الأمة، يقصد بها المسلم الانقطاع للعبادة في المسجد.
من أسرار ليلة القدر ما يجعل قلب السالك يتقلب بين مقام الهيبة وعظمة القدس، وبين مقام الرجاء وسعة الفضل الإلهي
يعد الصيام مدرسة إيمانية تهدف لتهذيب النفس والارتقاء بالروح، ولتحقيق كمال الأجر.
إنَّ هذا الدين الحنيف، بمبانيه ومعانيه، وبفقهه وحِكمه، جاء ليصنع إنسانًا زاكيًا، يعمر الأرض بالحب، ويداوي جراح الخلق بالرحمة
تتعدد أحكام الصيام بين ما يخص الأحياء وما يخص الأموات