س: هل يجوز للجار أن يستخدم مرآب جاره دون إذن؟
ج: لا يجوز، لأن المرآب جزء من ملك الجار، والتصرف فيه يحتاج إلى إذن
صريح، قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» [مسند
الإمام أحمد: (١٥٤٨٨)].
س: ما حكم استعمال واي فاي الجار دون علمه أو دون إذنه؟
ج: لا يجوز؛ لأنه تعد على منفعة مملوكة للجار، وهو غصب لمنفعة الخدمة،
وهو أيضًا استهلاك لسرعة الإنترنت التي يدفع ثمنها الجار.
س: كيف أرفض طلب الجار المستغل دون أن أقطع الجوار؟
ج: بالرفض اللين والحازم، وببيان أن الظروف لا تسمح، وبالعذرالعملي،
ويمكن إضافة: "أتمنى لو كنت قادرًا على المساعدة، لكني معذور".
س: ماذا أفعل إذا كان جاري يضع أغراضه في الممر المشترك ويضايق أسرتي؟
ج: تنصحه برفق، فإن لم يستجب، فاستعن بعقلاء الحي أو إمام المسجد
للوساطة، فإن لم يفلح، فلك رفع الأمر إلى إدارة العمارة أو الجهات المختصة.
س: هل يعتبر طلب الجار (للواي فاي)
في حالة الضرورة (مثلًا للاتصال في حالة طارئة) استغلالًا؟
ج: لا، طلب المساعدة في الطوارئ جائز ومطلوب، الاستغلال هو جعله أمرًا
يوميًا مستمرًا دون حاجة ملحة.